نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 355
المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد
المسألة 1- إذا اجتمع على شخص حدود بدء بما لا يفوت مع الآخر، فلو اجتمع الجلد
و الرجم عليه جلد اولا ثم رجم.
و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على
اشكال.
و لا يجب توقف برء جلده فيما اذا اجتمع الجلد و الرجم بل الاحوط عدم التأخير.
اقول: في المسألة فرعان:
احدهما: اذا اجتمع على شخص حدود لا بد من استيفاء الجميع فيبدأ بما لا يفوت مع
الآخر و قد صرّح في الرياض بانه لا خلاف في ذلك [1] و هو كذلك كما يظهر بمراجعة كلمات القوم.
و امّا العامّة فالذى يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بعد ذكر «من زنا
بكرا و محصنا» هو ما يلى نصه: الحنفية و المالكية و الشافعية و في رواية الحنابلة
قالوا: لو زنى رجل و هو بكر ثم زنى و هو محصن قبل اقامة الحد عليه فلا يجمع عليه
الجلد و الرجم و انما يجب عليه إقامة حد الرجم خاصة لأنه لا فائدة في الجلد مع
وجوب قتله و رجمه حيث لا يحصل معه الانزجار.