و انت خبير
بان هذا التحليل خطأ محض، فان الزنا امر يقوم بالطرفين كل واحد منهما فاعل و قابل
فاستناده الى الرجل و المرأة على حد سواء قال اللّه تعالى:
«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...»[2]
و في الباب 9 من ابواب حد الزنا شواهد كثيرة على هذا المعنى فراجع.
***
امّا الثالث: و هو العلم بالتحريم
حال وقوع
الفعل منه اجتهادا او تقليدا فلو لم يعلم او علم و نسى او علم و غفل عن حكم الحرمة
ثم اتى به لا يجرى عليه الحد.
و الظاهر ان
المسألة على اجماله- اعنى اعتبار العلم بالحرمة ذاتا لا بالعرض حكما و موضوعا-
مجمع عليه بين الاصحاب و يدل عليه روايات كثيرة كلها تدل على ان من دخل الإسلام و
لم يعرف الحلال و الحرام و زنى لم يجر عليه الحد.
منها: ما
رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لو ان رجلا دخل في الإسلام و أقر
به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم اقم
عليه الحد اذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينة انه قرء السورة التى فيها الزنا
و الخمر و اكل الربا و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت
عليه الحد. [3]
و في معناه
روايات اخر واردة في ذلك الباب بعينه عن محمد بن مسلم و ابى عبيدة الحذاء و جميل و
ابى بصير عنهما عليه السّلام. [4]
و في بعضها
ان من ادعى عدم العلم يدار به على مجالس القوم ان لم يشهد عليه احد انه تلا عليه
آية التحريم فلا شيء عليه.
[1]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5،
الصفحة 61 (نقلا بالمعنى).