responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 35

تحد المرأة في الصورتين. [1]

و انت خبير بان هذا التحليل خطأ محض، فان الزنا امر يقوم بالطرفين كل واحد منهما فاعل و قابل فاستناده الى الرجل و المرأة على حد سواء قال اللّه تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...» [2] و في الباب 9 من ابواب حد الزنا شواهد كثيرة على هذا المعنى فراجع.

***
امّا الثالث: و هو العلم بالتحريم‌

حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقليدا فلو لم يعلم او علم و نسى او علم و غفل عن حكم الحرمة ثم اتى به لا يجرى عليه الحد.

و الظاهر ان المسألة على اجماله- اعنى اعتبار العلم بالحرمة ذاتا لا بالعرض حكما و موضوعا- مجمع عليه بين الاصحاب و يدل عليه روايات كثيرة كلها تدل على ان من دخل الإسلام و لم يعرف الحلال و الحرام و زنى لم يجر عليه الحد.

منها: ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لو ان رجلا دخل في الإسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شي‌ء من الحلال و الحرام لم اقم عليه الحد اذا كان جاهلا الا ان تقوم عليه البينة انه قرء السورة التى فيها الزنا و الخمر و اكل الربا و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت عليه الحد. [3]

و في معناه روايات اخر واردة في ذلك الباب بعينه عن محمد بن مسلم و ابى عبيدة الحذاء و جميل و ابى بصير عنهما عليه السّلام. [4]

و في بعضها ان من ادعى عدم العلم يدار به على مجالس القوم ان لم يشهد عليه احد انه تلا عليه آية التحريم فلا شي‌ء عليه.


[1]- الفقه على المذاهب الاربعة، المجلد 5، الصفحة 61 (نقلا بالمعنى).

[2]- النور: 2.

3 و 4- الوسائل، المجلد 18، الباب 14 من ابواب مقدمات الحدود، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست