responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

حكم المجنون في الحدّ

المسألة 10- لا يسقط الحد باعتراض الجنون او الارتداد فان اوجب على نفسه الحد و هو صحيح لاعلة به من ذهاب عقل ثم جن اقيم عليه الحد رجما او جلدا.

و لو ارتكب المجنون الادوارى ما يوجبه في دور افاقته و صحته اقيم عليه الحد و لو في دور جنونه و لا ينتظر به الافاقة.

و لا فرق في ان يحس بالالم حال الجنون أولا.

اقول: في المسألة فروع اربعة:

اولها- عدم سقوط الحد عن المجنون بعد ما كان ارتكاب الزنا في حال صحوه و صحته و في حال عقله و بلوغه و الظاهر ان المسألة ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب بالنسبة إلى الجلد.

نعم فقد حكى في الرياض‌ [1] و كشف اللثام‌ [2] و الجواهر [3] احتمال سقوطه في الجنون المطبق مطلقا و عن آخر احتمال السقوط ان لم يحس بالألم كما حكى في الرياض عن بعض احتمال التأخير في الادوارى حتى يطيق (فهذه احتمالات ثلاثة) و بعض هذه الاحتمالات ورد في كلام المسالك. [4]


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 469.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 405.

[3]- الجواهر، المجلد 41، الصفحة 343.

[4]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 470.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست