نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 343
حكم المجنون في الحدّ
المسألة 10- لا يسقط الحد باعتراض الجنون او الارتداد فان اوجب على نفسه الحد
و هو صحيح لاعلة به من ذهاب عقل ثم جن اقيم عليه الحد رجما او جلدا.
و لو ارتكب المجنون الادوارى ما يوجبه في دور افاقته و صحته اقيم عليه الحد و
لو في دور جنونه و لا ينتظر به الافاقة.
و لا فرق في ان يحس بالالم حال الجنون أولا.
اقول: في المسألة فروع اربعة:
اولها- عدم سقوط الحد عن المجنون بعد ما كان ارتكاب الزنا في حال صحوه و صحته
و في حال عقله و بلوغه و الظاهر ان المسألة ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب بالنسبة
إلى الجلد.
نعم فقد حكى في الرياض [1] و كشف اللثام [2] و الجواهر [3] احتمال سقوطه في الجنون المطبق مطلقا و عن آخر احتمال
السقوط ان لم يحس بالألم كما حكى في الرياض عن بعض احتمال التأخير في الادوارى حتى
يطيق (فهذه احتمالات ثلاثة) و بعض هذه الاحتمالات ورد في كلام المسالك. [4]