responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 307

2- ما رواه على بن جعفر (7/ 7 من ابواب حد الزّنا).

3- ما رواه محمد بن قيس (2/ 1 من ابواب حد الزّنا).

و لكن يرد الاشكال على الاستدلال به من انه سوىّ بين البكر و البكرة مع عدم قولهم به بل ادعى في الخلاف الاجماع على خلافه كما في الرياض فهذا يمنع عن العمل به.

4- ما رواه زرارة (6/ 1 من ابواب حد الزنا).

5- رواية اخرى له (7/ 1 من ابواب حد الزّنا).

و لا شك ان هذه الطائفة أوضح دلالة بل هى كالصريحة في مفادها، و الطائفة الاولى لا صراحة فيها و يمكن تقييدها بها، مضافا الى انّها الى اوفق بالاحتياط المطلوب في الدماء و الشبهة الدارئة للحدود و الى ان ظاهر العامة مخالفتهم لها فالاقوى هو الثانى.

***
بقى هنا امور:

1- هل النفى يكون من وطنه او بلد زنى فيه او بلد جلد فيه؟

قال في الجواهر: الظاهر التغريب عن مصره الذى هو وطنه، لكن عن المبسوط المصر الذى زنى فيه- ... و ربما احتمل ... ان يكون النفى من ارض الجلد الى مصر آخر. [1]

و ظاهره انه تردد في المسألة.

و قال في الدر المنضود: «اذا افترق هذه البلاد يخرج و ينفى من كل هذه البلاد (اى البلد الذى زنى و جلد فيه و وطنه). [2]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 327.

[2]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 316.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست