نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 307
2- ما رواه على بن جعفر (7/ 7 من ابواب حد الزّنا).
3- ما رواه محمد بن قيس (2/ 1 من ابواب حد الزّنا).
و لكن يرد الاشكال على الاستدلال به من انه سوىّ بين البكر و البكرة مع عدم
قولهم به بل ادعى في الخلاف الاجماع على خلافه كما في الرياض فهذا يمنع عن العمل
به.
4- ما رواه زرارة (6/ 1 من ابواب حد الزنا).
5- رواية اخرى له (7/ 1 من ابواب حد الزّنا).
و لا شك ان هذه الطائفة أوضح دلالة بل هى كالصريحة في مفادها، و الطائفة
الاولى لا صراحة فيها و يمكن تقييدها بها، مضافا الى انّها الى اوفق بالاحتياط
المطلوب في الدماء و الشبهة الدارئة للحدود و الى ان ظاهر العامة مخالفتهم لها
فالاقوى هو الثانى.
***
بقى هنا امور:
1- هل النفى يكون من وطنه او بلد زنى فيه او بلد جلد فيه؟
قال في الجواهر: الظاهر التغريب عن مصره الذى هو وطنه، لكن عن المبسوط المصر
الذى زنى فيه- ... و ربما احتمل ... ان يكون النفى من ارض الجلد الى مصر آخر. [1]
و ظاهره انه تردد في المسألة.
و قال في الدر المنضود: «اذا افترق هذه البلاد يخرج و ينفى من كل هذه البلاد
(اى البلد الذى زنى و جلد فيه و وطنه). [2]