نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 281
الثانى من اقسام الحد «الرجم» فقط
قال- قدس سره- في التحرير:
«الثانى الرجم فقط فيجب على المحصن
اذا زنى ببالغة عاقلة و على المحصنة اذا زنت ببالغ عاقل ان كانا شابين و في قول
معروف يجمع في الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم و الاقرب الرجم فقط».
اقول: و في المسألة فروع:
اولها: ثبوت الرجم اجمالا في المحصن و المحصنة اذا زنيا و هو مجمع عليه بين
علماء الإسلام قال الشيخ- ره- في الخلاف: «يجب على الثيب الرجم و به قال جميع
الفقهاء و حكى عن الخوارج انهم قالوا: لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن و
لا في السنة المتواترة- دليلنا اجماع الفرقة ... و زنى ما عز فرجمه رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و سلّم و رجم العامرية و عليه اجماع الصحابة ... و روى عن عمر انه
قال: لو لا انى اخشى ان يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف:
الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نَكالًا مِنَ اللَّهِ فقد ثبت ذلك بالسنة و اجماع الصحابة». [1]