responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250

لا يبعد الوجوب، و اما قوله عليه السّلام انا اول من فرق بين الشهود ... فلعلّه اشارة الى عدم ابتلاء من كان قبله بذلك لكون الشهود عندهم مطمئنين، او عدم معرفة كثير من القضاة بهذا الامر، فانها يحتاج الى لطافة ذوق و قريحة و خبرة بهذه الامور.

و اما احتمال الكراهة و الحرمة التى اشار اليه صاحب الرياض و غيره- رضوان اللّه تعالى عليهم- فهو حق بعنوان القضية الموجبة الجزئية اذا كان الشهود معتمدين لا يحتمل التواطؤ على الكذب في حقهم، او كان ذلك سببا للإزراء بهم‌ [1] و ايراد النقص عليهم.

و اما ما ذكره صاحب الوسائل- قدس سره- فهو ممنوع لان علم الشهود او ارباب الدعوى بذلك لا يمنع عن الانتفاع بهذه الطريقة فان توافقهم على جميع الخصوصيات مشكل جدا لا سيما إذا سئل عنهم عن امور كثيرة، و تكرر ذلك في اوقات مختلفة فان اختلافهم في الجواب لو كانوا كاذبين كثير جدا.

و على كل حال الاحوط لو لا الاقوى وجوب التفريق في جميع الموارد التى يحتمل فيها التواطؤ على الكذب و يمكن كشف الحق به.

***
الثالث: لا فرق في ما ذكرنا بين الزنا و غيره من حدود اللّه و حدود الناس‌

و حقوقهم في جميع الابواب و قد عرفت ان الروايات وردت في ابواب مختلفة لا يختص بالزنا، و الدليل الذى ذكرنا و هو وجوب بسط العدل و القيام بالقسط أيضا عام لا يختص بباب دون باب و قد صرح بعض الاصحاب بعموم الحكم أيضا.

قال في السرائر في كتاب القضاء:

و متى اراد الاحتياط و الاخذ بالحزم في قبول الشهادة ينبغى له ان يفرق بين الشهود، و يستدعى واحدا واحدا، و يسمع شهادته و يثبتها عنده و يقيمه، و يحضر الآخر فيسمع شهادته و يثبتها، ثم يقابل بين الشهادات فان اتفقت قابلها مع دعوى‌


[1]- الإزراء: التّهاون بالناس.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست