responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240

حكم الاقرار بعد الشهادة

المسألة 15- اذا كملت الشهادة ثبت الحد و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة او مرات دون الاربع خلافا لبعض اهل الخلاف و كذا لا يسقط بتكذيبه.

اقول: قال في كشف اللثام عند شرح كلام القواعد: «و اذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه»: مرة او مرات بالإجماع و عموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على انّه بالاقرار يسقط حكم الشهادة و لا يحد المقر بالاقرار أقلّ من الاربع و لا بتكذيبه بلا خلاف. [1]

و مثله ما في الخلاف و لكن لم يستدل بالإجماع بل بعموم الاخبار فقط. [2]

و الانصاف ان المسألة اوضح من ان يحتاج الى البحث فانه لا معنى لسقوط حكم الشهادة بعد الاقرار فانه مؤيّد لها لا انه مخرب لها، و العجب من حكم ابى حنيفة فيما يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في امر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق، و هذه من الفتاوى التى يمسك السماء بسببها مائها و الارض بركاتها.

***
______________________________

(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 397.

(2)- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 19.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست