نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 240
حكم الاقرار بعد الشهادة
المسألة 15- اذا كملت الشهادة ثبت الحد و لا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة او
مرات دون الاربع خلافا لبعض اهل الخلاف و كذا لا يسقط بتكذيبه.
اقول: قال في كشف اللثام عند شرح كلام القواعد: «و اذا كملت الشهادة لم يسقط
الحد بتصديق المشهود عليه»: مرة او مرات بالإجماع و عموم النصوص خلافا لأبي حنيفة
بناء على انّه بالاقرار يسقط حكم الشهادة و لا يحد المقر بالاقرار أقلّ من الاربع
و لا بتكذيبه بلا خلاف. [1]
و مثله ما في الخلاف و لكن لم يستدل بالإجماع بل بعموم الاخبار فقط. [2]
و الانصاف ان المسألة اوضح من ان يحتاج الى البحث فانه لا معنى لسقوط حكم
الشهادة بعد الاقرار فانه مؤيّد لها لا انه مخرب لها، و العجب من حكم ابى حنيفة فيما
يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في امر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق، و هذه من
الفتاوى التى يمسك السماء بسببها مائها و الارض بركاتها.
***
______________________________
(1)- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة
397.
(2)- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة
19.
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 240