نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 219
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة
المسألة 11- تكفى الشهادة على نحو الاطلاق بان يشهد الشهود انه زنى و اولج
كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان و مكان او غيرهما.
لكن لو ذكروا الخصوصيات و اختلفت شهادتهم فيها كان شهد احدهم بانه زنى يوم
الجمعة و الاخر بانه يوم السبت، او يشهد بعضهم انه زنى في مكان كذا و الاخر في
مكان غيره، او بفلانة و الاخر بغيرها، لم تسمع شهادتهم و لا يحد، و يحد الشهود
للقذف.
و لو ذكر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يكفى ذلك او لا بد مع ذكر احدهم
الخصوصية ذكرها الباقون؟ فيه اشكال و الاحوط لزومه.
اقول: في المسألة فروع ثلاثة:
اولها: انه اذا لم يذكر الشهود الخصوصيات من الزمان و المكان و غيرهما يقبل
قولهم لعدم الدليل على لزوم ذكر الخصوصيات، و كفاية الشهادة على اصل وقوع الفعل
منهم، فيكون شهادة على فعل واحد، و ان شئت قلت: مقتضى اطلاق الروايات الكثيرة
الواردة في هذه الابواب كفاية الشهادة على اصل الزنا و ان لم يتعرضوا للخصوصيات، و
لا يجب للقاضى او لا يجوز له الفحص عن هذه الخصوصيات بل عليه اجراء الحد عليه، و
ما ورد في بعض الروايات من التفريق بين الشهود في غير ما نحن فيه انما هو فيما اذا
كانوا متهمين في شهادتهم لا مطلقا
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 219