responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154

قال: «اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية فان لم تعد إلينا لم نطلبك». [1]

و ظاهر غيره أيضا ذلك، و ان لم يكن بهذه الصراحة فان المرأة التى اعترفت عنده عليه السّلام فامرها بان تذهب حتى تضع حملها، او غير ذلك لم يسأل عنه مكانه حتى يقيم عليه التعزير بعد ذلك.

و القول بان ذلك من باب علمه بانه يعود فيقر اربعا ممنوع بانه ان كان المراد علم الغيب فليس هذا مدارا للتكاليف، كما ذكرنا في محله، فلذا لم يكن عليه- عليه آلاف التحية و الثناء- بأس من الذهاب الى المسجد ليلة 19 رمضان و ان علم بعلم الغيب شهادته (و تمام الكلام في ذلك مستوفى في محله) و ان كان المراد العلم العادى فهو تحكم.

3- و يمكن الاستدلال او التأييد له بمسألة تعدد الشهود فيما دون الاربعة فانه لا ريب في عدم التعزير بمجرد شهادة اثنين هنا مع انها كافية في مقام اقامة البينات، و الاقرار لا يكون اقوى من الشهادة.

و اذن فالاقوى عدم جريان حكم التعزير بما دون الاربعة لا شهادة و لا اقرارا.

خامسها: لا فرق بين الرجل و المرأة في هذه الأحكام‌

كما صرح به كاشف اللثام فقال: «و الرجل و المرأة في جميع ذلك سواء» [2] و قال العلامة- قدس سره-: و يستوى الرجل و المرأة في كل ما تقدم من الاقرار و عدده و كذا الخنثى و البكر و الثيب. [3]

بل قال في الجواهر: لا خلاف و لا اشكال في ذلك‌ [4] و يدل عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم الخلاف فيه اطلاق الروايات العامة مثل ما مر من رواية الجميل (بناء على امكان الغاء الخصوصية عنها، بعد عدم شمول عنوان الزانى للمرأة) و صريح‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 6.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 394.

[3]- التحرير، المجلد 2، الصفحة 220.

[4]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 283.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست