responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105

حكم الطلاق البائن‌

المسألة 12- «يخرج المرء و كذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة، و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم الا بعد الدخول».

اقول: و يعلم حكم هذه المسألة مما سبق في المسألة السابقة و كأنّ الحكم هنا أيضا اتفاقى، و يدل عليه:

اولا: انه موافق لما يستفاد من النصوص المختلفة الدالة على ان ملاك الاحصان الاستغناء بالحلال عن الحرام و ان يكون له ما يغدو عليه و يروح، و هذا المعنى غير موجود في محل الكلام كما هو واضح.

ثانيا: عدم صدق الاحصان عليه لغة و عرفا.

ثالثا: قد عرفت التصريح به في صحيحة يزيد الكناسى و ان المرأة لو تزوجت في عدة طلاق ليس لزوجها عليها الرجعة يحد حد الزانى غير المحصن و هى و ان كانت واردة في خصوص الزوجة الا انه يعلم حكم الزوج منه أيضا بالغاء الخصوصية.

هذا كله في اصل المسألة اما حكمه بعد رجوع المرأة بالبذل و صيرورة الطلاق رجعيا فلو رجع الزوج أيضا الى المرأة، في الجواهر بعد قول المحقق- قدس سره- «و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الا بعد الوطء» ما نصه: «لأنها بحكم الزوجة الجديدة». [1]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 279.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست