نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 105
حكم الطلاق البائن
المسألة 12- «يخرج المرء و كذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن كالخلع و
المباراة، و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم الا بعد الدخول».
اقول: و يعلم حكم هذه المسألة مما سبق في المسألة السابقة و كأنّ الحكم هنا
أيضا اتفاقى، و يدل عليه:
اولا: انه موافق لما يستفاد من النصوص المختلفة الدالة على ان ملاك الاحصان
الاستغناء بالحلال عن الحرام و ان يكون له ما يغدو عليه و يروح، و هذا المعنى غير
موجود في محل الكلام كما هو واضح.
ثانيا: عدم صدق الاحصان عليه لغة و عرفا.
ثالثا: قد عرفت التصريح به في صحيحة يزيد الكناسى و ان المرأة لو تزوجت في عدة
طلاق ليس لزوجها عليها الرجعة يحد حد الزانى غير المحصن و هى و ان كانت واردة في
خصوص الزوجة الا انه يعلم حكم الزوج منه أيضا بالغاء الخصوصية.
هذا كله في اصل المسألة اما حكمه بعد رجوع المرأة بالبذل و صيرورة الطلاق
رجعيا فلو رجع الزوج أيضا الى المرأة، في الجواهر بعد قول المحقق- قدس سره- «و لو
راجع المخالع لم يتوجه عليه الا بعد الوطء» ما نصه: «لأنها بحكم الزوجة الجديدة». [1]