«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود و
نهى عن بيع النرد» [1].
و ثالثا: أضف إلى ذلك الإنكار الشديد الوارد في الروايات على الناظر فيها و
المقلب لها، فكيف باللاعب بها مثل:
1- ما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «المطلع في
الشطرنج كالمطلع في النار» [2].
و ما رواه ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: جعلت
فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: «المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير». قال: فقلت ما
على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: «يغسل يده» [3].
و غير ذلك ممّا يستفاد منها حرمة البيع و الشراء بالأولوية، و يؤيّده حديث تحف
العقول [4]. و
بالجملة أصل المسألة ممّا لا ريب فيه، و كذا آلات اللهو، و يدلّ على حرمة بيعها
أيضا قاعدة التحريم «أوّلا»، و بعض الروايات الخاصّة «ثانيا» و إن كانت ضعاف
الاسناد، و لكنّها منجبرة بعمل الأصحاب، كرواية تحف العقول السابقة.
و ما رواه أبو الفتوح في تفسيره عن أبي امامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم أنّه قال: «... إنّ آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها
حرام» [5].
و ثانيا: الروايات الدالّة بنحو مؤكّد على حرمة اللعب بها بحيث يستفاد منها
حرمة البيع لما عرفت [6].
يبقى هنا امور:
1- في معنى «القمار» و «اللهو» و سيأتي الكلام فيهما إن شاء اللّه.