أجمع الفقهاء (ظاهرا) على حرمة بيع آلات القمار و اللهو، و يدلّ عليه- مضافا
إلى ما ذكر- ما عرفت من قاعدة التحريم أوّلا، و بعض النصوص الخاصّة ثانيا، و إليك
شطر منها:
1- منها ما رواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أبي
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و
اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك ... و من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من
النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إيّاك و مجالسة اللاهي و المغرور
بلعبها فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة
فيعمّك معهم» [1].
و اشتمالها على نجاسة يدمن مسحها محمولة على المبالغة.
2- و منها ما رواه علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السّلام في قوله تعالى: إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب «إلى أن قال» و أمّا الميسر فالنرد و
الشطرنج و كلّ قمار ميسر، و أمّا الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون، و
أمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تتقسّم لها المشركون من العرب في الجاهلية، كلّ
هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرّم، و هو رجس من عمل
الشيطان، و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان» [2].
3- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في
حديث المناهي قال:
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 241،
الباب 103، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.