responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 506

الإحياء حال الفتح، و لكن يشكل هذا المعنى الأمرين:

الأوّل: العلم الإجمالي بأنّ كثيرا ممّا في أيدي الناس الآن كانت محيّاة حال الفتح لا سيّما ما كان على حواشي الرافدين دجلة و الفرات فقد كانت عامرة حتّى قبل الإسلام غالبا، و مع هذا العلم الإجمالي و كونها محلا للابتلاء إمّا بالشراء أو بالتصرّف بأنحاء اخر، كيف يمكن الحكم بالعدم في جميعها؟ فتدبّر.

الثّاني: إنّه لو ثبت كون أراضي الخراج في العصر الأوّل 32 إلى 36 مليون جريب، فلازمه كون أكثر هذه الأراضي أو جميعها محيّاة كذلك، و إنّما طرأ عليها الخراب بعده، لأنّ الجريب- كما ذكره في مجمع البحرين- ستّون ذراع في ستّين ذراع، فيعادل الف متر تقريبا، و في بعض كتب اللغة أنّه عشرة آلاف متر، و ان كان لا يعلم أنّه بحسب أعصارنا، أو كان ذلك في الأعصار السابقة، و لكن ظاهر كلام الجميع تفسير ما في الروايات.

و المذكور في الكتب أنّ جميع أرض العراق حوالي 430 الف كيلومتر مربع، و كلّ كيلومتر مربع يعادل مائة هكتار، و مجموعها 43 مليون هكتار، فلو كان كلّ جريب هكتارا، لزم كون عامّة أراضيها عامرة تقريبا مع العلم بأنّه ليس كذلك.

و على كلّ حال، فالأحوط أداء الخراج من جميع هذه الأراضي إلى حاكم الشرع بعد العلم بعدم مطالبة حكّام الجور في عصرنا، إلّا أن يقال بأنّ العلم الإجمالي فيما هو محلّ الابتلاء غير حاصل لنا، و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل و تتبّع.

المقام الثّاني: كون الفتح بإذن الإمام‌

الشرط الثاني في الأراضي الخراجية أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السّلام: و هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الإجماع عليه، و يحكى عن المستند و بعض آخر عدم اعتباره، و في مصباح الفقاهة اختياره، و استدلّ لاعتباره بمرسلة الوراق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [1].


[1]. وسائل الشيعة، ج 6، ص 369، الباب 1، من أبواب الأنفال، ح 16.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست