و قد اجيب عنه: تارة بوجود إذنهم فيها، و استدلّ له بامور:
1- منها ما أفاده في الكفاية [1] و قاطعة اللجاج [2] من أنّ عمر كان يستشير أمير المؤمنين عليه السّلام في
حروبه، و كان لا يصدر إلّا عن رأيه.
2- منها ما عن بعض التواريخ من شركة الحسن عليه السّلام بأمر أبيه عليه
السّلام في بعض الحروب، كمحاربة يزدجرد و وروده عليه السّلام مدينة الرسّ و قم و
شهريار و غيرها.
3- منها تولية عمّار بن ياسر بعض العساكر و سلمان المدائن مع العلم بعدم مخالفتهما
لأمر علي أمير المؤمنين عليه السّلام، بل الظاهر أنّها كانت بإذنه عليه السّلام.
و لكن الأحسن من هذه الوجوه- التي لم يثبت بعضها أو كلّها بطريق معتبر- ما مرّ
من الحديثين، فانّ الجمع بينهما، و بين ما دلّ على اعتبار إذن الإمام يقتضي ذلك
كما هو ظاهر.
و يدلّ عليه أيضا ما رواه في الخصال قال ... و أمّا الرابعة يا أخا اليهود!
فانّ القائم كان يشاورني في موارد الامور فيصدرها عن أمري، و يناصرني في غوامضها
فيمضيها عن رأيي ... [3].
و هناك طريق آخر لتحليلها و كونها بمنزلة الأراضي الخراجية، و هو أنّ الأئمّة
عليهم السّلام و هبوا ذلك للمسلمين إرفاقا لهم، كما حكي عن المحقّق الأردبيلي قدّس
سرّه في الرسالة الخراجية [4].
و الظاهر أنّه لا فرق بين هذا القول و بين ما سبق من الإذن في العمل، و ان كان
ظاهر الروايتين كون أرض السواد للمسلمين بحسب طبعها لا لهبتهم عليهم السّلام ذلك.
و هناك إشكال آخر في الأراضي الموجودة في العراق حاليا فانّ من الشرائط على
مذهب المشهور التي ستأتي الإشارة إليها عدم كونها مواتا حال الفتح، و لا يعلم أيّة
قطعة كانت محيّاة، و أيّة قطعة كانت مواتا، فيقع الإشكال في كلّ أرض من أراضيها
اليوم، و أنّها هل كانت محيّاة عند الفتح أو مواتا كذلك؟ فربّما كانت أرض محيّاة،
ثمّ صارت مواتا و بالعكس، فلا يمكن الحكم بكون هذه المشكوكات خراجية لا سيّما أنّ
الأصل فيها عدم