responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 467

و يمكن الاستدلال له أيضا بأنّه لو جاز التصدّق على كلّ أحد لجاز أخذه لنفسه، فعدم الإذن به دليل على ما ذكرنا، و كذا بعض ما سبق حيث ذكر التصدّق على فقراء قرابته.

ثانيها: هل يجوز إعطائها إلى بني هاشم؟ ذكره شيخنا الأعظم من غير اختيار لأحد الطرفين‌ [1].

و تحقيق الكلام في المقام أن يقال:

إنّ الصدقات على أقسام أربعة:

1- الزكاة.

2- الصدقات المفروضة غيرها كالكفّارات الواجبة بالأصل.

3- الصدقات المفروضة بالعرض، كالنذر و ردّ مجهول المالك بعنوان الصدقة.

4- الصدقات المندوبة.

أمّا الأوّل فإجماع الفريقين قائم على حرمتها على بني هاشم، و أمّا الأخيرة فإجماعنا على جوازها لهم، و قد وقع الخلاف في القسم الثاني و الثالث، فعن جماعة من أكابر القدماء و المتأخّرين كالشيخ و السيّد و المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة، بل قد يستظهر من غير واحد منهم الإجماع عليه، و لم يعلم أنّ مرادهم الواجبة بالأصل أو بالعرض أيضا، بينما يحكى عن جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في المسالك و غيره بل العلّامة رحمه اللّه أيضا في قواعده و غيرهم الجواز، و الاقتصار على حرمة الزكاة فقط [2].

و يمكن القول بالتفصيل بين القسمين.

و الذي يدلّ على المنع هو إطلاقات حرمة الصدقة على بني هاشم، و هي روايات كثيرة (أوردها في الوسائل ج 6 ص 185 في الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، و فيها روايات معتبرة فراجع الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب هذا مضافا إلى الحديث 3/ 31).


[1]. المكاسب المحرّمة، ص 71.

[2]. لاحظ جواهر الكلام، ج 15، ص 411- 412.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست