«يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه و
إلّا حبسها حولا، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد
ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له، و ان كره ذلك احتسبها
و الأجر له» [1].
11- و ما رواه أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن ذلك، فقال: أين أصبته؟ قال كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها،
قال فقال: «صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام
فأعطه إيّاه و إلّا تصدّق به» [2].
و لكنّه يدلّ على كفاية ثلاثة أيّام في التعريف، و لعلّه ناظر إلى صورة اليأس
بعدها.
12- و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها
سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن
يردّ على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: «هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها
فيدعها و الأجر له» [3].
و لعلّها تشمل ما نحن فيه بالأولوية.
و يستفاد من جميع ذلك جواز صدقة مجهول المالك أو تعينها، فهذا هو الأقوى، و
لكن بقي هنا امور:
أحدها: مصرف هذه الصدقة، هل هو خصوص الفقراء، أو هو أعمّ كما عن صاحب الجواهر [4]؟ و لعلّه
بعنوان أنّه هبة يقصد القربة لأهل الدين يشترك فيه الغني و الفقير.
ذكر شيخنا الأعظم حصرها بالفقراء استنادا إلى تبادره من عنوان الصدقة [5] و هو كذلك، و
قد يستند فيه إلى قوله تعالى: إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ...[6].
و فيه أنّه ناظر إلى خصوص الزكاة و الصدقة الواجبة بالأصل.
و لو شكّ فالقدر المتيقّن بمقتضى القاعدة هو خصوص الفقير لو لا إطلاق الصدقة،
و قد عرفت عدم الإطلاق فيها.
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 349،
الباب 2، من أبواب اللقطة، ح 2.