responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 466

«يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه و إلّا حبسها حولا، فان لم يجي‌ء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له، و ان كره ذلك احتسبها و الأجر له» [1].

11- و ما رواه أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك، فقال: أين أصبته؟ قال كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال فقال: «صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه إيّاه و إلّا تصدّق به» [2].

و لكنّه يدلّ على كفاية ثلاثة أيّام في التعريف، و لعلّه ناظر إلى صورة اليأس بعدها.

12- و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدّق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: «هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» [3].

و لعلّها تشمل ما نحن فيه بالأولوية.

و يستفاد من جميع ذلك جواز صدقة مجهول المالك أو تعينها، فهذا هو الأقوى، و لكن بقي هنا امور:

أحدها: مصرف هذه الصدقة، هل هو خصوص الفقراء، أو هو أعمّ كما عن صاحب الجواهر [4]؟ و لعلّه بعنوان أنّه هبة يقصد القربة لأهل الدين يشترك فيه الغني و الفقير.

ذكر شيخنا الأعظم حصرها بالفقراء استنادا إلى تبادره من عنوان الصدقة [5] و هو كذلك، و قد يستند فيه إلى قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... [6].

و فيه أنّه ناظر إلى خصوص الزكاة و الصدقة الواجبة بالأصل.

و لو شكّ فالقدر المتيقّن بمقتضى القاعدة هو خصوص الفقير لو لا إطلاق الصدقة، و قد عرفت عدم الإطلاق فيها.


[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 349، الباب 2، من أبواب اللقطة، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ص 350، ح 7.

[3]. المصدر السابق، ص 352، ح 14.

[4]. جواهر الكلام، ج 22، ص 178.

[5]. المكاسب المحرّمة، ص 71.

[6]. سورة التوبة، الآية 60.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست