6- و ما رواه صفوان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من كان ذا صلة
لأخيه المؤمن عند سلطانه أو تيسير عسير له أعين على إجازة الصراط يوم تدحض
الأقدام» [1].
7- ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن عمل السلطان و الدخول
معهم فيما هم فيه؟ فقال: «لا بأس إذا وصلت اخوانك وعدت أهل ولايتك» [2].
8- و ما رواه صفوان بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل
عليه رجل من الشيعة، فشكى إليه الحاجة، فقال له: «ما يمنعك من التعرّض للسلطان
فتدخل في بعض أعماله؟» فقال: إنّكم حرمتموه علينا، فقال: «خبّرني عن السلطان لنا
أو لهم؟» قال: بل لكم. قال: «أهم الداخلون علينا أمن نحن الداخلون عليهم؟» قال:
بلى هم الداخلون عليكم قال: «فإنّما هم قوم اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقّكم»، فقال:
إنّ لهم سيرة و أحكاما. قال عليه السّلام: «أ ليس قد أجرى لهم الناس على ذلك؟»
قال: بلى. قال عليه السّلام: «اجروهم عليهم في ديوانهم و إيّاكم و ظلم مؤمن» [3].
هذا، و لكن الروايات في هذا المورد مختلفة جدّا:
طائفة منها: تدلّ على جوازها إذا كانت دفاعا عن أولياء اللّه، و هي: 1/ 46 و
5/ 46 و 4/ 44 و ... التي مرّت عليك.
طائفة اخرى: تدلّ على كفاية مجرّد الإحسان إلى الاخوان و تفريج الكربة مثل: 3/
46 و 9/ 46 و 12/ 46 المذكورة.
و طائفة ثالثة: دلّت على اشتراط العدالة و النظر في امور الناس مثل: 7/ 46 و
6/ 45 و 7/ 45.
و بعضها مجملة مثل: 6/ 46.
و لكن استفادة العموم من مجموعها غير بعيد، و هي لا تساعد الحرمة الذاتية،
لعدم رفعها بمجرّد المستحبّات، و لعلّ هذا كاف في إثبات عدم الحرمة الذاتية، و لذا
لم يذهب إليها إلّا العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه كما قيل.
[1]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 132،
الباب 39، من أبواب ما يكتسب به، ح 11.