3- التشريع إذا قصد بها إذن اللّه، كما هو ظاهر هذا العنوان.
و ان قارنتها تصرّفات و مظالم و قضاء جور فهي محرّمات اخرى.
المقام الخامس: في مستثنيات الحرمة في المقام
استثنى غير واحد من الأعلام صورتين من الولاية المحرّمة: صورة القيام بمصالح
العباد، و صورة الإكراه.
أمّا الصورة الاولى: القيام بمصالح العباد
فقد عرفت آنفا ما عن فقه الراوندي من أنّ الولاية من قبل الجائر جائزة إذا
تمكّن معها من إيصال الحقّ لمستحقّه، ثمّ استدلّ له بالإجماع و السنّة الصحيحة، و
قوله تعالى اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ ....
و بمثله عبّر في السرائر و النهاية [1] و لكن قال في القواعد: تحرم من قبل الجائر إلّا مع التمكّن
من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [2].
و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه أنّه تسوغ الولاية المذكورة لأمرين،
أحدهما القيام بمصالح العباد ...
و لعلّ التعبيرات الثلاثة تعود إلى شيء واحد، و ان كان بعضها أعمّ من بعض
ظاهرا، و لذا ادّعى شيخنا الأعظم عدم الخلاف فيما عنونه، مع وجود الخلاف ظاهرا
نظرا إلى عود الجميع إلى واحد.
ثمّ إنّهم بين من عبّر بالجواز كالعلّامة رحمه اللّه في التذكرة و التحرير، و
من عبّر بالاستحباب كما في النهاية و الشرائع و النافع و غيرها، و عن السرائر
أنّها واجبة.