responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384

2- التصدّي لما ليس له و لا يجوز إلّا بإذن أهله.

3- التشريع إذا قصد بها إذن اللّه، كما هو ظاهر هذا العنوان.

و ان قارنتها تصرّفات و مظالم و قضاء جور فهي محرّمات اخرى.

المقام الخامس: في مستثنيات الحرمة في المقام‌

استثنى غير واحد من الأعلام صورتين من الولاية المحرّمة: صورة القيام بمصالح العباد، و صورة الإكراه.

أمّا الصورة الاولى: القيام بمصالح العباد

فقد عرفت آنفا ما عن فقه الراوندي من أنّ الولاية من قبل الجائر جائزة إذا تمكّن معها من إيصال الحقّ لمستحقّه، ثمّ استدلّ له بالإجماع و السنّة الصحيحة، و قوله تعالى‌ اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ ....

و بمثله عبّر في السرائر و النهاية [1] و لكن قال في القواعد: تحرم من قبل الجائر إلّا مع التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [2].

و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه أنّه تسوغ الولاية المذكورة لأمرين، أحدهما القيام بمصالح العباد ...

و لعلّ التعبيرات الثلاثة تعود إلى شي‌ء واحد، و ان كان بعضها أعمّ من بعض ظاهرا، و لذا ادّعى شيخنا الأعظم عدم الخلاف فيما عنونه، مع وجود الخلاف ظاهرا نظرا إلى عود الجميع إلى واحد.

ثمّ إنّهم بين من عبّر بالجواز كالعلّامة رحمه اللّه في التذكرة و التحرير، و من عبّر بالاستحباب كما في النهاية و الشرائع و النافع و غيرها، و عن السرائر أنّها واجبة.


[1]. نقلا عن الجواهر، ج 22، ص 163.

[2]. المصدر السابق، ص 160.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست