و هي من المسائل المهمّة التي يكثر الابتلاء بها، و تمام الكلام فيها يقع في
مقامات:
المقام الأوّل: حكمها على سبيل الإجمال مع أدلّتها
فحرمتها من المسلّمات بين الأصحاب، و ادّعى الإجماع فيه غير واحد، بل ذكر أنّه
من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدلّ عليه من الكتاب و السنّة، و كيف كان، فيدلّ
عليه مضافا إلى ما مرّ:
أوّلا- الحكم و الولاية حقّ للّه و لرسوله و الأئمّة الميامين من أهله و من
نصّبوه لذلك كما ثبت في محلّه، فتصدّي غيره له حرام محرّم، بل هو غاصب، و كذلك كلّ
من كان منصوبا من قبله غاصب أو بحكمه، و هذا ظاهر.
ثانيا- الروايات الكثيرة الدالّة على الحرمة صراحة، أو ظهورا، أو بالملازمة
منها ما يلي:
1- ما رواه داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السّلام قال:
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه عليه السّلام الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك لو
كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل بعض هذه الولايات، فقال: «ما كنت لأفعل»
«إلى أن قال» قلت: جعلت فداك ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، و
إن كلّ امرأة لي طالق و كلّ مملوك لي حرّ و عليّ و عليّ إن ظلمت أحدا أو جرت عليه
و إن لم أعدل. قال: «كيف» قلت؟ فأعدت عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال:
«تناول السماء أيسر عليك من ذلك» [1].
2- ما رواه حميد: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّي ولّيت عملا فهل
لي من ذلك مخرج فقال: «ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه»، قلت فما ترى؟
قال: «أرى أن تتّقي اللّه عزّ و جلّ و لا تعود» [2].
3- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من تولّى عرافة قوم أتى به يوم
القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه فان
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 136،
الباب 45، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.