responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336

و منها: ما دلّ على جوازه لمن أراد الإصلاح بقول مطلق، سواء كان الإصلاح بين الناس، أو إصلاح امور اخر، و ان لم يكن هناك خلاف، مثل:

1- ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المصلح ليس بكذّاب» [1].

2- و ما رواه الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّا قد روينا عن أبي جعفر عليه السّلام في قول يوسف عليه السّلام‌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ فقال: «و اللّه ما سرقوا و ما كذب و قال إبراهيم عليه السّلام‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ فقال: «و اللّه ما فعلوا و ما كذب». فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت ما عندنا فيها إلّا التسليم! قال:

فقال: «إنّ اللّه أحبّ اثنين، و أبغض اثنين، أحبّ الخطر فيما بين الصفّين، و أحبّ الكذب في الإصلاح، و أبغض الخطر في الطرقات، و أبغض الكذب في غير الإصلاح، انّ إبراهيم عليه السّلام إنّما قال‌ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا إرادة الإصلاح و دلالة على انّهم لا يفعلون و قال: يوسف عليه السّلام إرادة الإصلاح» [2].

3- و ما رواه عطاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا كذب على مصلح، ثمّ تلا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‌ ثمّ قال و اللّه ما سرقوا و ما كذب، ثمّ تلا بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ ثمّ قال: و اللّه ما فعلوه و ما كذب» [3].

4- و ما رواه معاوية بن حكيم عن أبيه عن جدّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه قال له: «أبلغ أصحابي كذا و كذا و أبلغهم كذا و كذا». قال قلت: فانّي لا أحفظ هذا، فأقول ما حفظت و لم أحفظ أحسن ما يحضرني، قال: «نعم المصلح ليس بكذّاب» [4].

و منها: ما دلّ على جوازه لمن نفع المؤمنين، و الظاهر أنّ الأخير يعود إلى ما قبله، كما أنّ الأوّل داخل في عموم الثاني.

ثمّ أنّه هل يستفاد منها معنى أعمّ ممّا يستفاد من حكم العقل، أو يقتصر على ما كان هناك غرض أهمّ في نظر الشارع؟ الإنصاف عدم استفادة أكثر من ذلك، لأنّ الظاهر أنّها بأجمعها


[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 578، الباب 141، من أبواب أحكام العشرة، ح 3.

[2]. المصدر السابق، ص 579، ح 4.

[3]. المصدر السابق، ح 7.

[4]. المصدر السابق، ص 580، ح 9.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست