responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 337

ناظرة إلى حكم العقل من مراعاة الأهمّ عند التزاحم و لا إطلاق لها، و لا أقل من الشكّ، فيقتصر على موارد وجود الأهمّ، فلا يكفي كلّ إصلاح في تجويز كلّ كذب، إلّا ما كان له شأن بحيث يكون أهمّ، و من هنا يمكن إرجاع هذا و موارد الضرورة إلى شي‌ء واحد و اندراجهما تحت عنوان جامع.

بقى هنا امور:

الأوّل: ما ورد من جواز الكذب في وعد الزوجة أو في مطلق الأهل، و هي: 1/ 141 و 2/ 141 و 5/ 141 التي مرّت عليك آنفا، و الكلام فيها في جواز العمل بإطلاقها، أو لا؟

أمّا إذا كان على سبيل الإنشاء، فقد عرفت أنّه خارج عن محلّ الكلام و ان صدق عنوان الصدق و الكذب فيه بمعنى آخر، و أمّا إذا كان في صورة الخبر فظاهر هذه الأخبار جوازه مطلقا، و الأولى الاقتصار على موارد الضرورة لعدم الدليل الواضح على أكثر منه، و يشكل العمل بالإطلاق مع القرينة العقلية.

الثاني: يجوز الكذب عند المكيدة في الحرب المصرّح به في روايات الباب (1 و 2 و 5/ 141) بل هو داخل في مسألة الأهمّ و المهمّ لما يترتّب عليه من الآثار كما لا يخفى على الخبير.

الثالث: و يجوز الكذب أيضا عند أخذ الإقرار من المفسدين و الماكرين الذين يمكرون اللّه و رسوله و ان لم يكن هناك حرب، و كذا الكذب لكشف الامور المهمّة إذا كان داخلا في قاعدة الأهمّ و المهمّ.

بل الظاهر أنّها و ما أشبهها ممّا يتوقّف على الكذب أحيانا داخل في عنوان «الإصلاح» بقول مطلق المذكور في روايات الباب.

19- الكهانة

و الكلام فيها في مقامات:

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست