ناظرة إلى حكم العقل من مراعاة الأهمّ عند التزاحم و لا إطلاق لها، و لا أقل
من الشكّ، فيقتصر على موارد وجود الأهمّ، فلا يكفي كلّ إصلاح في تجويز كلّ كذب،
إلّا ما كان له شأن بحيث يكون أهمّ، و من هنا يمكن إرجاع هذا و موارد الضرورة إلى
شيء واحد و اندراجهما تحت عنوان جامع.
بقى هنا امور:
الأوّل: ما ورد من جواز الكذب في وعد الزوجة أو في مطلق الأهل، و هي: 1/ 141 و
2/ 141 و 5/ 141 التي مرّت عليك آنفا، و الكلام فيها في جواز العمل بإطلاقها، أو
لا؟
أمّا إذا كان على سبيل الإنشاء، فقد عرفت أنّه خارج عن محلّ الكلام و ان صدق
عنوان الصدق و الكذب فيه بمعنى آخر، و أمّا إذا كان في صورة الخبر فظاهر هذه
الأخبار جوازه مطلقا، و الأولى الاقتصار على موارد الضرورة لعدم الدليل الواضح على
أكثر منه، و يشكل العمل بالإطلاق مع القرينة العقلية.
الثاني: يجوز الكذب عند المكيدة في الحرب المصرّح به في روايات الباب (1 و 2 و
5/ 141) بل هو داخل في مسألة الأهمّ و المهمّ لما يترتّب عليه من الآثار كما لا
يخفى على الخبير.
الثالث: و يجوز الكذب أيضا عند أخذ الإقرار من المفسدين و الماكرين الذين
يمكرون اللّه و رسوله و ان لم يكن هناك حرب، و كذا الكذب لكشف الامور المهمّة إذا
كان داخلا في قاعدة الأهمّ و المهمّ.
بل الظاهر أنّها و ما أشبهها ممّا يتوقّف على الكذب أحيانا داخل في عنوان «الإصلاح»
بقول مطلق المذكور في روايات الباب.