responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329

مسلم، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه، من لصّ أو غيره» [1].

5- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا؟ قال: «نعم» [2].

6- و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره و اضطرّ إليه. و قال: ليس شي‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [3].

و من الثّاني:

1- ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: «لا جناح عليه، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال لا جناح عليه»، و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم» [4].

2- و ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما آمن باللّه من و في لهم بيمين!» [5].

3- و ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «و التقيّة في دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه» [6].

4- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال: «إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شي‌ء، يا أبا بكر! إنّ اللّه عزّ و جلّ يعفو، و الناس لا يعفون» [7].

5- و ما رواه محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال: «لا»، فقال: قال‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 135، الباب 12، من كتاب الإيمان، ح 9.

[2]. المصدر السابق، ص 137، ح 19.

[3]. المصدر السابق، ح 18.

[4]. نفس المدرك، ص 134، ح 1.

[5]. المصدر السابق، ح 5.

[6]. المصدر السابق، ص 135، ح 10.

[7]. المصدر السابق، ح 11.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست