مسلم، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه، من لصّ أو غيره» [1].
5- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نحلف
لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا؟ قال: «نعم» [2].
6- و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا حلف الرجل تقيّة
لم يضرّه إذا هو اكره و اضطرّ إليه. و قال: ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد
أحلّه لمن اضطرّ إليه» [3].
و من الثّاني:
1- ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث
قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: «لا جناح عليه، و
عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال لا جناح عليه»، و
سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم» [4].
2- و ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما آمن باللّه من و
في لهم بيمين!» [5].
3- و ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال:
«و التقيّة في دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن
نفسه» [6].
4- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلف
للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال: «إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شيء، يا أبا
بكر! إنّ اللّه عزّ و جلّ يعفو، و الناس لا يعفون» [7].
5- و ما رواه محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل
يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال:
«لا»، فقال: قال
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 135،
الباب 12، من كتاب الإيمان، ح 9.