responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328

و لكن الظاهر أنّها لا تشتمل على مسألة الكذب، بل هي ناظرة إلى إظهار البراءة التي هي من قبيل الإنشاء، إلّا أن يتمسّك بالأولوية، هذا مضافا إلى اختصاصها بمورد الخوف على النفس، و ليست عامّة.

و بقوله تعالى: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ... [1].

و الظاهر أنّها أيضا بصدد أمر آخر، و هو اتّخاذ الكفّار أولياء، و المحبّة إليهم، و تزاورهم و إعانتهم، إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا ينفكّ عن الكذب غالبا، و هو كما ترى.

هذا مضافا إلى ما مرّ في نظيره في الآية السابقة من أنّها خاصّة ببعض الموارد.

نعم هناك روايات كثيرة عامّة أو خاصّة تدلّ على المطلوب، و لكن فيها ما يدلّ على عدم الحرمة تكليفا، مضافا إلى عدم التأثير وضعا في مثل الطلاق و غيره، و بعضها عام يشملها.

و من الأوّل:

1- ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «احلف باللّه كاذبا و نجّ أخاك من القتل» [2].

2- و ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: نمرّ بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا، و لا يرضون منّا إلّا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد [3].

3- و ما رواه الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (يجوز) بذلك ماله. قال: «نعم» [4].

4- و ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام: اليمين على وجهين، إلى أن قال: «فأمّا الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء


[1]. سورة آل عمران، الآية 28.

[2]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 134، الباب 12، من كتاب الإيمان، ح 4.

[3]. المصدر السابق، ص 135، ح 6.

[4]. المصدر السابق، ح 8.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست