responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 312

و لا يضرّ ضعف سند كثير منها بعد كونها متظافرة متكاثرة، بل متواترة.

و الإجماع بل ضرورة الدين أيضا قائمة عليه، و ما قد يقال بإمكان استنادها إلى ما ذكر من الروايات، لا يصغى إليه إذا بلغ الحكم من الوضوح إلى حدّ الضرورة.

و أمّا من العقل، فهو أيضا واضح، لأنّ قبحه من المستقلات العقلية، و لكن قد يظهر من بعض الأكابر الوسوسة بل الإنكار في إطلاق حكم العقل به، فقال: لا يحكم العقل بحرمة الكذب بعنوانه الأوّلي مع قطع النظر عن ترتّب المفسدة و المضرّة عليه، و كيف يحكم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التي لا تترتّب عليها مفسدة دنيوية أو اخروية [1].

و لكن الإنصاف أنّ حرمة الكذب عند العقلاء ليست لمجرّد المفاسد المترتّبة عليها، مضافا إلى أنّه يوجب سلب الاعتماد و الاطمئنان بين الأفراد الذي هو الحجر الأساس للمجتمع الإنساني، و أي شخص يشكّ في قبح فعل من يذكر في حقّ أبيه آلافا من المناقب مع أنّه لم يكن فيه شي‌ء منها بل كان فيه ما خالفها لمجرّد أنّه لا تترتّب عليه أيّة مفسدة.

لا سيّما إذا شاع ذلك بين الناس، فالعقلاء يذمّون مثل هذا الشخص، بل مع قطع النظر عن التبعات فانّه يوجب وهن شخصيّة صاحبه و حقارته في نفسه و سقوطه عن أعين الناس، و بالجملة لا ينبغي الشكّ في قبحه عقلا و ان كانت بعض الحالات الطارئة قد تستوجب حسنه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه.

هذا مضافا إلى إمكان القول بحرمته بحكم العقلاء مضافا إلى حكم العقل، بأن يقال إنّ بناءهم قائم على تحريمه، و الأحكام العقلائية كثيرا ما تدور مدار المصالح و المفاسد الغالبة لا الدائمة كما في أحكام الشرع، فكثيرا ما تكون المصلحة أو المفسدة بعنوان الحكمة لا العلّة في حكم العقلاء، و حيث أنّه يوجب الفساد غالبا حكموا بمنعه دائما، فتأمّل.

المقام الثّاني: في كون الكذب من الكبائر مطلقا أو في الجملة:

لا شكّ أنّ كثيرا من مصاديق الكذب من الكبائر، كالكذب على اللّه و رسوله، و الذي يظهر


[1]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 385.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست