responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 313

من الآيات كونه من أشدّ المحرّمات، و كذا ما يترتّب عليه مفاسد عظيمة، كإيجاد الخلاف بين المسلمين و الضرر عليهم، و ما أشبه ذلك، و أمّا ما ليس كذلك فقد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه عن الفاضلين و الشهيد الثاني قدّس سرّه إطلاق كونه من الكبائر [1]، بل لعلّه يظهر من غيرهم أيضا، و لكنّه قدّس سرّه تردّد في بعض كلماته في ذلك، و اجترأ بعض الأكابر ممّن تأخّر عنه على إنكار كونه بإطلاقه من الكبائر.

و لكن الإنصاف ظهور غير واحد من أدلّة حرمته في كونه كبيرة مطلقا، و هي روايات مضى بعضها، منها:

1- ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانة ... و اجتناب الكبائر و هي ... الكذب» [2].

2- الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة (منها) الكذب» [3].

و لكن أورد عليهما بضعف السند تارة، و ضعف الدلالة اخرى، لعدم كون إطلاقهما في مقام البيان.

أمّا الثّاني فواضح الدفع، لعدم فرق بينه و بين سائر المطلقات، مضافا إلى ورود التقييد في غير واحد من فقراتهما، و هو دليل على كونها في مقام البيان.

أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى رواية الأعمش واضح، و أمّا الثّاني بالنسبة إلى رواية الفضل فقد حكي أنّ الصدوق رحمه اللّه له ثلاثة طرق إلى الفضل بعضها ضعيف و بعضها مقبول، فتأمّل.

و العمدة أنّ الروايات فيما نحن فيه كثيرة مستفيضة لا تصل النوبة إلى هذه الامور.

3- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «اللّه عزّ و جلّ جعل للشرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب» [4].

و القول بأنّ كلّ فرد من افراد الكذب ليس شرّا من الشراب ممنوع «أوّلا» بأنّ ملاحظة


[1]. المكاسب المحرّمة، ص 50.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.

[3]. المصدر السابق، ص 262، ح 36.

[4]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 572، الباب 138، من أبواب أحكام العشرة، ح 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست