responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 182

و قال أيضا في ص 280:

و من أقضية الإمام علي في هذا الباب تضمينه من أخرج طاحونة من ركن داره إلى الطريق العام، فأصابت رجلا و تسببت بقتله.

و منها تضمينه رجلا حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها رجل و مات. و كذلك لو أشهد أحد على صاحب الحائط المائل، فلم يهدمه حتى سقط، و أصاب إنسانا فقتله، فقد قضى الإمام علي بتضمين صاحب الحائط دية القتيل.

و منها أيضا

أن رجلا استأجر أربعة رجال ليحفروا له بئرا، فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم. فرفع الأمر إلى الإمام علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، و طرح عنهم ربع الدية.

و قال أيضا في ص 328:

و كذلك روي عن الإمام علي‌ أنه في نزاع بين رجل و امرأته، قضى بإرسال حكمين من أهله و أهلها. و سألهما: هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللّه على ولي.

و قال الرجل: أما الفرقة فلا. فأجابه علي: كذبت، حتى ترضى بما رضيت به.

و هكذا، أقر علي للحكمين حق الجمع و التفريق بدون توكيل أو إذن من الزوج.

و قال أيضا في ص 361:

و قد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله، خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها، و لكن زف له أختها من أبيها و من أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة، و قضى له بالابنة العربية و أوجب على أبيها مهرها. و أمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.

إحقاق الحق و إزهاق الباطل   ج‌32   182   و من جملة أقضيته عليه السلام ما أورده القوم .....  ص : 181


و قد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله، خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها، و لكن زف له أختها من أبيها و من أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة، و قضى له بالابنة العربية و أوجب على أبيها مهرها. و أمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست