و من أقضية الإمام علي في هذا الباب تضمينه من أخرج طاحونة من ركن داره إلى الطريق العام، فأصابت رجلا و تسببت بقتله.
و منها تضمينه رجلا حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها رجل و مات. و كذلك لو أشهد أحد على صاحب الحائط المائل، فلم يهدمه حتى سقط، و أصاب إنسانا فقتله، فقد قضى الإمام علي بتضمين صاحب الحائط دية القتيل.
و منها أيضا
أن رجلا استأجر أربعة رجال ليحفروا له بئرا، فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم. فرفع الأمر إلى الإمام علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، و طرح عنهم ربع الدية.
و قال أيضا في ص 328:
و كذلك روي عن الإمام علي أنه في نزاع بين رجل و امرأته، قضى بإرسال حكمين من أهله و أهلها. و سألهما: هل تدريان ما عليكما من الحق؟ إن رأيتما تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللّه على ولي.
و قال الرجل: أما الفرقة فلا. فأجابه علي: كذبت، حتى ترضى بما رضيت به.
و هكذا، أقر علي للحكمين حق الجمع و التفريق بدون توكيل أو إذن من الزوج.
و قال أيضا في ص 361:
و قد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله، خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها، و لكن زف له أختها من أبيها و من أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة، و قضى له بالابنة العربية و أوجب على أبيها مهرها. و أمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.
إحقاق الحق و إزهاق الباطل ج32 182 و من جملة أقضيته عليه السلام ما أورده القوم ..... ص : 181
و قد أوجب الإمام علي المهر أيضا في شبهة الزواج. مثاله، خطب رجل إلى رجل من أهل الشام ابنته من امرأة عربية فزوجه إياها، و لكن زف له أختها من أبيها و من أمها الأعجمية. فلما عرف الزوج بالأمر، رفعه إلى الإمام علي. فقضى بالمهر للمرأة التي دخل بها بالشبهة، و قضى له بالابنة العربية و أوجب على أبيها مهرها. و أمر الزوج أن لا يقرب زوجته حتى تنقضي عدة أختها.