responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 181

و السلام حتى بدت نواجذه.

و من جملة أقضيته عليه السلام ما أورده القوم‌

فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في «تراث الخلفاء الراشدين في الفقه و القضاء» (ص 258 ط دار العلم للملايين- بيروت) قال: أما الإمام علي فقد ضرب ثمانين في حد الشرب، ثم عزر الشارب لشربه في رمضان عشرين سوطا إضافيا.

و قال في ص 271: امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها قضى الإمام علي على القاتلة بالقتل قصاصا.

و قال في ص 277: و قد عرضت على الإمام علي أيضا قضية المتدخل، الذي يمسك الرجل ليقتله رجل آخر. فقضى فيها على القاتل بالقتل، و على الممسك بالحبس المؤبد، قائلا له:

أمسكت للموت فأنا أحبسك حتى تموت.

و في قضية رجل فرّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، في هذه القضية قضى الإمام علي: أن يقتل القاتل، و يحبس الممسك حتى يموت، و تفقأ عين الناظر. و لعل عليا رأى في تعزير الناظر بفق‌ء عينه مصلحة للأمة، و تأديبا له على إهماله السعي لمنع ذلك المنكر.

و هذا التعزير شبيه بما نراه اليوم في أرقى قوانين العقوبات.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست