عرض عليك، فأبى و قال: ما أريد إلا مرّ الحق، فقال له علي: لك في مر الحق درهم واحد و له سبعة، قال: و كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الثمانية أربعة و عشرون ثلثا لصاحب الخمسة خمسة عشر و لك تسعة و تحملون في الأكل على السوية فأكلت ثمانية و بقي لك واحد و أكل صاحبك ثمانية و بقي له سبعة و أكل الثالث ثمانية سبعة لصاحبك و واحدا لك، فقال: رضيت الآن.
سئل عن مخرج الكسور التسعة النصف و الثلث و الربع و الخمس و السدس و السبع و الثمن و التسع و العشر، فقال على البديهة: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك.
و من جملة أقضيته عليه السّلام
ما
رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر الدكتور أحمد فتحي بهنسي في «العقوبة في الفقه الإسلامي» (ص 139 ط دار الرائد العربي) قال:
قال أبو يوسف: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كنت قاعدا عند علي رضي اللّه عنه، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت، فانتهره ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت، فقال علي رضي اللّه عنه: قد شهدت على نفسك شهادة تامة، قال: فأمر به فقطعت يده، قال: و أنا رأيتها معلقة في عنقه.
و من جملة أقضيته عليه السّلام
ما رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم:
فمنهم الفاضل المعاصر عبد الخالق النواوي في «التشريع الجنائي في الشريعة