responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 293

جميع القبائح و الفواحش من الصّغر إلى الموت عمدا و سهوا، لأنهم حفظة الشرع و القوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي صلّى اللّه عليه و سلم، و لأنّ الحاجة إلى الامام إنما هي للانتصاف من المظلوم عن الظالم و رفع الفساد و حسم مادّة الفتن، و أنّ الامام لطف يمنع القاهر من التّعدّي و يحمل النّاس على فعل الطاعات و اجتناب المحرّمات و يقيم الحدود و الفرائض و يؤاخذ الفسّاق و يعزّر من يستحق التعزير، فلو جازت عليه المعصية و صدرت عنه انتفت هذه الفوائد و افتقر إلى إمام آخر و تسلسل، و خالفت السنة في ذلك و ذهبوا إلى جواز إمامة الفساق و العصاة و السّراق كما قال الزّمخشري [1] و هو من أفضل علمائهم: لا كالدوانيقى المتلصّص يشير به إلى‌


قال فخر الدين الرازي في تفسيره (ج 10 ص 144، الطبع الجديد بمصر): ان اللّه تعالى امر بطاعة اولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية و من امر اللّه بطاعته على سبيل الجزم و القطع لا بد و ان يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ يكون قد امر اللّه بمتابعته فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطأ و الخطأ لكونه خطأ منهى عنه فهذا يفضى الى اجتماع الأمر و النهى في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد و انه محال فثبت ان اللّه تعالى امر بطاعة اولى الأمر على سبيل الجزم و ثبت ان كل من امر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما عن الخطاء فثبت قطعا ان اولى الأمر المذكور في هذه الآية لا بد و ان يكون معصوما انتهى.

و الثاني قوله تعالى في (سورة البقرة. الآية 124):إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌. فانه لا إشكال في ان المعصية كبيرة كانت او صغيرة ظلم بلا إشكال و ان كان يعفو اللّه عن الصغائر بعد ارتكابها الا انها مبغوضة منهية عنها و الا لم تكن معصية اصلا و قد قال تعالى شأنه في (سورة البقرة: الآية 229)وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌.

[1] قد مرت ترجمته في أوائل هذا الجزء.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست