responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 237

بعدم حرمة اللّعب بما هو في صورة الخيل ينافي ما سيذكره في مسائل الشّهادات من المسائل الفقهية من أنّ عدم حرمة اللّعب بالشطرنج عند الشافعي مشروط بشروط أربعة [1] منها أن لا تكون أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات، ثم ما ذكره من أنّ هيئة الفرس لا تسمّى صورة ففيه مكابرة على العرف و اللغة، قال في القاموس، الصّورة بالضّم الشكل جمعه صور و صور و صور بالثّلاث انتهى، و من المضحكات استدلاله على ذلك بقوله لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصورة، فانّ لعب الأطفال بذلك لا يستدعي إقدارهم على تصوير الصّورة بأنفسهم بل ربّما يعمل ذلك لهم غيرهم من امّهاتهم و أخواتهم و خالاتهم و أمثالهنّ مع أن عائشة لم تكن طفلا عند اللّعب، بل قد بلغ عمرها تسع سنين كما اعترف به النّاصب قبل ذلك، و الطّفل لا يطلق إلا على الولد الرّضيع، ثم إذا فطم يقال له فطيم أو فطيمة


[1] و قال ابن روزبهان في مسألة حرمة اللعب بالشطرنج: و الشرائط الأربعة هي (1) عدم تفويت الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال به (2) أن يخلو عن القمار (3) أن لا يصير سببا للنزاع و الكذب (4) أن لا تكون أسبابه مصورة بصور الحيوانات، قال فان فقد شي‌ء من هذه الشرائط صار حراما، و ذهب الغزالي من أصحاب الشافعي الى إباحته انتهى أقول و قال الشافعي في كتاب الام (ج 6 ص 213 طبع مصر) ما لفظه: و لا نحب اللعب بالشطرنج و هو أخف من النرد، و يكره اللعب (بالحزه) و القرق و كل ما لعب الناس به الى أن قال: و من لعب بشي‌ء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته، و ان غفل به عن الصلوات فأكثر حتى يعود له حتى تفوته رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة إلخ. و في فقه النووي ان إباحة اللعب بالشطرنج مشروط بان تكون الآلات مصورة، و في كتاب الروض لبعض الشافعية أن اللعب به غير محرم الا أن تكون الآلات مجسمة انتهى، و بالجملة فمن سبر في كتبهم قطع بأن الأمر كما أفاده مولانا القاضي الشهيد، و اللّه نعم المعين و الناصر.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست