responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 185

يفعله اللّه تعالى بالعبد إما أن يكون على وجه الانتقام و العقوبة و هو المستحق لقوله‌



و ان يكن ذاك باكتساب‌ و الظن كالعلم بهذا الباب‌ لاما الى فعل العباد يستند إذ ليس أجره على الفرد الصمد و أمره العبد بما يضر أو أن يبيح ما هو المضر من ضرر في النفس أو في المال‌ فعوض الجميع في المآل‌ على الغنى العادل الجواد إذ لم يكن بظالم العباد إلخ ما أفاد هذا ما أهمنا الإيماء اليه في اعواض أفعال الإنسان العاقل و اما العوض عن الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم و المجانين من افراد البشر فمما اختلفت فيه كلمة العدلية من الامامية و المعتزلة، و انه هل لها عوض عند الله تعالى لأنه خلقها و مكنها و جعل فيها ميلا الى الإيلام مع إمكان أن لا يخلقها و لم يجعل فيها ميلا الى الإيلام و مع ذلك لم يجعل لها عقلا مميزا بين الحسن و القبح و لا زاجرا مع إمكان أن يجعل لها ذلك فكان على هذا كالمغرى لها، فلو لم يكن عوض الامها لقبح منه ذلك، و من المعتزلة من فصل بين كون الحيوان ملجئا الى الإيلام كما لو أجاعه أياما متعددة فالعوض عليه تعالى و ان لم يكن فلا و تحقيق الحق و ما ينبغي أن يقال موكول الى مجال أوسع قال الجائسى في تعداد موارد عدم العوض‌

أو ان يمكن الذي لا يعقل‌ عليه فيما منه حينا يحصل‌ (1 مكرر) اى عوض الآلام الصادرة عن الله تعالى ابتداء من غير سبق استحقاق كالامراض و الغموم المستندة الى علم ضروري أو كسبي او يقيني أو ظني، و تفويت المنافع لمصلحة الغير كالزكاة و المضار الصادرة عن العباد بأمره كالذبح في الهدى و الاضحية أو إباحته كالصيد و المضار الصادرة عن غير العاقل بتمكينه كالالام الصادرة عن السباع المولمة، و بالجملة كل ألم للعبد كان الله تعالى هو الباعث على حصوله ابتداء سواء كان لقدرة العبد و اختياره مدخل فيه أولا، فيجب عوضه عليه تعالى، و أما ما كان الباعث على حصوله هو العبد عقلا أو شرعا، كالاحراق عند إلقاء الإنسان في النار و القتل‌

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست