المطلب التاسع عشر: في الأعواض [1] ذهبت الامامية إلى أنّ الألم الذي
[1] عرف المتكلمون العوض بأنه النفع المستحق الخالي عن تعظيم و إجلال، فالنفع بمنزلة الجنس شامل له و لغيره، و بقيد المستحق يخرج التفضل، و بقيد الخالي عن التعظيم يخرج الثواب، و هو قسمان أحدهما مستحق علينا لا عليه تعالى، و ذلك يجب أن يكون مساويا للألم لا أزيد و لا أنقص، و الا لزم الظلم للمؤلم لو كان زائدا، و للمتألم لو كان ناقصا، و ثانيهما مستحق عليه تعالى، و ذلك يجب أن يزيد على الألم الى حد الرضا عند كل شخص بحيث لو عرض عليه الألم و العوض الزائد لاختار الألم رغبة في ذلك العوض، إذ لو لا الزيادة لقبح الألم إذ لا فائدة فيه (انتهى).
و في مسألة الاعواض مباحث بين علماء الكلام طوينا عنها كشحا فلنكتف بأبيات في المقام تكميلا للفائدة.
قال الشريف الآية محمد الباقر الحجة الحائرى في منظومته.
فالبعث و الزجر من اللطيف لطف فلا بد من التكليف و لا ينافي الكلفة المستتبعة لما استحق من جزيل المنفعة و لا تقس بالجرح و التداوى فبالثواب ارتفع التساوي و ليس مثل الفوز بالجنان شيء من العروض و الأثمان فلا يقاس ما يوف عوضا يوم الجزا بما يناط بالرضا إلخ و قال الشريف الجائسى الهندي الحائرى في باب الاعواض من نظمه:
و ذاك نفع مستحق خال عن جهة التعظيم و الإجلال و ان دهى العبد إسى أو مرض منه تعالى فعليه العوض و هكذا تفويته المنافعا مهما لأجل الغير كان واقعا و هكذا انزاله للغم ان يكن استناده للعلم