responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 21

و اما صياعتها فهي على مسلك التحقيق منمبغوضية الوجود لا إشكال في حرمتها و اماعلى مسلك القائل بأن الاستعمال حرام فحيثلا يصدق عليها الاستعمال لا تكون حراما منهذه الجهة و اما بطلان الإجارة فقد تمسكواله بأدلة لا نحتاج إليها بل نقول ان [1]القدرة على التسليم شرط شرعي و عقلي في كلعقد و المراد بها القدرة الأعم من الشرعي والعقلي و المقام حيث لا يكون للصائغ قدرةشرعية على تسليم ما أجير عليه للنهى عنه لاتصح الإجارة و اما الاستدلال بحديث «انّاللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» أو بنقل آخر«ان اللّه إذا حرم أكل شي‌ء حرم ثمنه» كمافي كتب العامة فلضعف سنده لا يكون دليلا معالاختلاف في النسخ و لكن المصنف (قده) الذيقال بذلك في المتن فلعله بين ما هو مقتضىالقواعد من شرطية القدرة على التسليم.


مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله‌


مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصلكان إناء مستقلا و اما إذا لم يكن كذلك فلايحرم كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعاتمنفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلاأو خارجا.
(1) أقول ان العلامة و الطباطبائي و جمع علىالحرمة لصدق الإناء على ما لبس إذا انفصل ولكن صاحب الجواهر شكك فيه اى في صدقها ولكن في النفس شي‌ء فلا يترك الاحتياط بتركالاستعمال في هذه الصورة و اما الصورةالثانية فحيث لا يصدق عليها اى علىالقطعات الإناء فلا اشكال فيها و قد جعلالطباطبائي المناط على‌


[1] أقول ان القدرة على التسليم تكون امراعرفيا و عدمها أيضا كذلك و نهى الشرع لايوجب صيرورة المقدور غير مقدور بل النهيعن هذا العمل يوجب المنع بحيث لو فرضالقدرة على التسليم أيضا يمنع عن المقدورفإذا نهى عنه الشرع سد جميع أبواب وجوده ومنه الصياغة. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست