responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 395

انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام. عنرجل يجد في إنائه فارة و قد توضأ من ذلكالإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال ان كان رآها فيالإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسلثيابه ثم يفعل ذلك بعد ماء رآها في الإناءفعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما اصابهذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و ان كانرآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس منذلك الماء شيئا و ليس عليه شي‌ء لانه لايعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكونانما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

تقريب الاستدلال بأنه لو لم يكن الماءالذي أصاب الثوب نجسا فلا وجه للأمر بغسلالثوب بعده و غسل كل ما اصابه ذلك الماء.

و قد أشكل من تبع الكاشاني (قده) في عدمالنجاسة بان في المقام لما صارت الفأرةمتسلخة صار الماء متغيرا بذلك و لا إشكالفي ان الماء إذا تغير في أحد أوصافهالثلاثة يصير من الأعيان النجسة و لازمملاقاتها النجاسة و هذا غير صيرورة الماءنجسا بموت الفارة فيه فقط.

و الجواب عنه ان التسلخ لا يلازم التغيرفان هذا مختلف بحسب الأمكنة و الأزمنة فإنالمكان البارد ربما لا يصير ذلك سبباللتغيير فيه و الأمكنة الحارة يوجب ذلكالتغيير فيها و مثله زمان الشتاء و الصيفضرورة ان الأشياء في الهواء الحار يكونأسرع تعفنا منها في البارد و إطلاق الغسليشمل صورة عدم التغيير أيضا على ان ماادعاه يتم على فرض كون التسلخ و الانفجاربمعنى واحد و لكن ما يوجب التغيير هوالانفجار لا التفسخ هذا و لكن لا يستفاد منمجموع هذه الروايات إلا نجاسة ملاقيالمتنجس بلا واسطة اما مع الواسطة فلا.

أما الطائفة الثالثة و هي ما دلت علىنجاسة ملاقي المتنجس مطلقا جامدا أومائعا:

فمنها ما ورد (في باب 5 من أبواب النجاسات ح2) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سئلت أباالحسن عليه السّلام عن الثوب يصيبه البولفينفذ الى الجانب الآخر و عن‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست