responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 390

التعفير و الولوغ الذي يحتاج اليه فحكمالمصنف (قده) بلزوم ترتيب حكم أشدهما نجاسةو لا يمكن ان يكون الدليل عليه العلمالإجمالي بالنجاسة لأنه قد حرر في محلهانه إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر فمعالإتيان بالأقل يكون الشك بالنسبة إلىالزائد بدويا أو مجرى للبراءة.

و لكن ما تمسكوا به لهذا الحكم هوالاستصحاب بادعاء انه من الكلى القسمالثاني لأنا نعلم قطعا بوجود طبيعيالنجاسة اما في ضمن الفرد الضعيف الذي لايكون باقيا قطعا بعد الغسل أو في الفردالقوي الذي كان له استعداد البقاء حتى بعدالغسل مثل وجود الحيوان في الدار في ضمنالفيل أو البقّ فمع قطع النظر عن الاشكالفيه في بابه فهو جار فمن كان جريانالاستصحاب عنده صحيحا في هذا القسم كما هوالمختار فهنا أيضا يمكنه القول بالجريانبهذا التقريب.

و لكن التحقيق عدم جريانه في المقام لنكتةأخرى و هي ان تصوير الجامع غير مقبول فانالطبيعي إذا صار معلوما يمكن استصحابه ولكن في المقام يكون نجاسة [1] البول و الدمو الولوغ متباينات فيكون الشك حينئذ فيوجود الفرد فان الفرد الذي هو الذم مثلامتيقن و اما الذي هو البول فمشكوك فنجريالبراءة بالنسبة إليه.


مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجسكالنجس‌

مسألة 11- الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس‌

(1) أقول قد اختلف الكلام بين الفقهاء فيمنجسية المتنجس مطلقا أو في صورة كونالواسطة كثيرة مثل الألف، و لكن الاختلافمما لا اعتبار به فنقول انا تفحصنا


[1] عدم تصويره (مد ظله) الجامع هنا خلاف ماقبله في الشهادة على ذلك كما مر آنفا و لوالتزم بالتباين فلا محالة يخرج عن كونه منباب الأقل و الأكثر و مقتضى العلمالإجمالي الاحتياط فكيف كان يجب القولبالاجتناب سواء تصور الجامع أم لا و لكنالجامع متصور و استصحاب الكلي بالنسبة إلىالأثر على الكلى جار و هو وجوب الغسل والتطهير.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست