responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 384

من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبلان يغسله قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس [1].

و النسبة بين دليل عدم المانعية في الصلاةو هذه الرواية اما ان تكون بنحو التخصيصبان نقول المحمول و لو لم يكن مانعا فيسائر الموارد و لكن في المقام مانع لخصيصةفي المورد و هي ان هذا كأنه يحسب من نجاسةاللباس أو البدن أو بنحو التخصيص بان نقوليرى العرف الثوب و البدن نجسا فوجوب نفضهيكون من جهة أنه نجاسة اللباس و البدن وأدلة عدم المانعية يكون في المحمول لا فيذلك أو يكون الأمر بالنفض إرشادا إلىالنظافة و لكنه بعيد فيبقى القول بأحدالاحتمالين الأولين ثم إذا شك بعد النفضفي بقاء الذرات و عدمه فلا يخلو اما ان لايكون مقدارها معلوما بحيث لا نعلم بأنهاهل كان الأقل الزائل يقينا أو كان أكثرالغير الزائل فحيث يدور الأمر بين الأقل والأكثر و يكون الشك في الأكثر أعنيالزيادة نحكم بعدم شي‌ء في الثوب أو البدنحتى يترتب عليها آثارها.


[1] أقول هذه الرواية صريحة في عدم وجوبالغسل و كفاية النفض و هذه اما تكون مخصصةلأدلة الغسل بان نقول ان الثوب و البدن وان كان يصير نجسا و يحسب هذه النجاسةنجاسته و لكن لا يحتاج الى الغسل في هذاالمورد الخاص أو يكون خروجه بنحو التخصصبان نقول لا يصير نجسا من الأصل و الأمربالنفض اما يكون مولويا بمعنى انه يجبلرفع المانعية في الصلاة لأن المحمولالمتنجس يكون مانعا على هذا الفرض أولخصيصة في المورد بان يقال عدم مانعيةالمحمول لا يكون في صورة وجود عين العذرةفي الثوب أو البدن بحيث يحسب من نجاسته ولا يكون مثل النجاسة في المنديل المحمولمع المصلى أو يكون إرشاديا لحصول التنظيفو عدم الابتلاء بالنجاسة فيما سيجي‌ء عندالملاقاة مع الرطوبة أو العرق في البدن والتعبد المحض خلاف الظاهر و المرتكز.فتحصل انه على فرض عدم حصول النجاسة والمانعية للصلاة يجب حمل هذه الرواية علىالإرشاد.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست