responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 369

مضافا الى حديث رفع القلم عن الصبي فإنأثر قوله من الطهارة و النجاسة مرفوع و لاجدوى في خبره.

و لكن عند التحقيق يفهم عدم وجه لذلك ولإشكال المصنف لان ادعاء ان السيرة قاصرةفي غاية المنع فإنه ربّ صبيان كانوا أشدمواظبة على الأمور من بعض الرجال و الناسيرغبون في قبول قولهم أشد رغبة مما عنالرجال فرب رجل مقدس لا حافظة له و يكونبليدا، فهي تامة في قبول قول الصبياناللذين كانوا مميزين.

و اما ما ذكر من حديث رفع القلم أيضا فلاوجه له عندنا بعد ما مر منا من ان الصبييكون مكلفا بالخطابات الشرعية لأن شرطالتكليف و هو التميز يكون موجودا و حديثرفع القلم يكون معناه رفع قلم المؤاخذةفالآثار كلها مترتبة على قوله.


مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدان يكون قبل الاستعمال أو بعده‌

مسألة 14- لا يعتبر في قبول قول صاحب اليدان يكون قبل الاستعمال أو بعده كما قد يقالفلو توضأ شخص بماء مثلا و أخبر ذو اليدبنجاسته يحكم ببطلان و ضوئه و كذا لا يعتبران يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعدخروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكمعليه بالنجاسة في ذلك الزمان و مع الشك فيزوالها تستصحب.

(1) أقول قيل في وجه الفرق بين حال قبلالاستعمال و بعده أدلة ثلاثة: الأول انهبالاستعمال يخرج عن اليد مثل الماء الذييتوضؤ منه إذا كان قليلا فإنه يعدم بعدالوضوء فما لم يكن لا يكون عليه حكمبالنجاسة و الثاني ان الدليل على اليد هوالسيرة و المتيقن منها هو حال كون صاحباليد مسلطا على الشي‌ء قبل الاستعمال واما بعده و لو كان تحت يده لا تكون محرزةفلا سبيل لنا الى قبول قوله بعده.

و الثالث رواية صحيحة عن العيص ابن القاسم(في الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات ح 6)قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنرجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوبأخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا منصلوته.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست