responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 367

ضرورة أنهم نرى وثوقهم بالخبر الذي يكونصادرا عن الموثقين و الشارع أيضا امضىبنائهم بذيل خبر مسعدة فيمكن ان يقال أيضاان القدر المتيقن منها أيضا صورة عدمالمعارضة مع قاعدة اليد فلا يمكن التمسكبذلك لتقديمها عليها لان القدر المتيقن فيكل واحد منهما موجود و لا يمكن ان يقالالقدر المتيقن لحجية قاعدة اليد صورة عدمالمعارضة مع البينة.

لا يقال يستأنس من تقديم البينة على اليدفي باب المخاصمات بالروايات تقديمها فيجميع الموارد و عدم اختصاصها بمورد دونمورد.

لأنا نقول التقديم في ذاك المقام يكونبصيرورتها بلا مورد ضرورة انه قلما موردمن البينة لا يكون فيه اليد فإذا كان كذلكنقول انهما دليلان يؤخذان من السيرةالعقلائية و لما يكون اللازم من تقديماليد عليها صيرورتها بلا مورد يحكمبتقديمها عليها و لا فرق بين بابالمخاصمات و غيرها فان الموارد التي لاتكون فيه البينة كثيرة و يكون مورد انطباققاعدة اليد فكأنه يكون النسبة بينهما عمومو خصوص مطلق و مقتضى الجمع بينهما يكونذلك.


مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا

مسألة 12- لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بلمسلما و كافرا.

(1) أقول لا إشكال في سائر الفقرات غيراخبار الكافر فإنه قد أشكل فيه من جهة أنهلكفره لا تكون السيرة على عدم قبول قوله وتوهم ان المقتضى لقبول قول غيره هو حمل فعلالمسلم على الصحة بواسطة الروايات التيتكون في الباب و اما هو فلا يكون مسلما حتىيحمل فعله على الصحة على انه لو كانتالسيرة تامة على قبول قوله فيكون لنا رادععنها و هو ما ورد في روايات البختج من انالكافر الذي يشربه على النصف لا يقبلإخباره بأن العصير صار ثلثين و لا وجه لهالا ان الكافر غير موثق به و يكون خبرهمطرودا عند الشرع.

و فيه ان مقتضى التحقيق ان العدالة والإسلام لا دخل لهما في قبول قول‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست