responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 359

اختلافها أيضا مثل ان يتفقا على ان الكأسالفلاني في زمان كذا وقعت فيه قطرة دم ولكن قال أحدهما انه صفراء و قال الآخر انهحمراء لا يؤثر في رفع النجاسة لأنهما مااختلفا في أصل النجاسة و الدم سواء كاناصفر أو أحمر يوجب النجاسة و اما إذا كانامختلفين بالنوع كأن يشهد أحدهما انه نجسبالبول و الآخر بالدم فهذا يكون موردالاختلاف و النزاع لأن الخصوصية المنوعةإذا كانت غير ثابتة فيشكل عندهم التمسكبالنجس و الكلام كما مرّ منا و منمخالفينا.


مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا

مسألة 7- الشهادة بالإجمال كافية أيضا كماإذا قال احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهماو اما لو شهد أحدهما بالإجمال و الأخربالتعين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الأخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه[1] وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعينفقط و عدم الوجوب أصلا.

(1) أقول اما كفاية الشهادة بالإجمالفلأنها تكون مثل العلم الإجمالي بدليلاعتباره فكما انه إذا شهدا بالتفصيل كانكالعلم التفصيلي فإذا شهدا بالإجمال يكونمثل الإجمالي و العلم الإجمالي كما هوالتحقيق علة تامة للتكليف.

و اما الفرع الثاني فهو كما ترى يكونالاحتمال أو الأقوال فيه ثلاثة:

وجوب الاجتناب عن المعين و يمكن ان يستدلله كما استدلوا بأن القائل بأن أحدهما نجسيكون لكلامه مدلول مطابقي و هو عنوانأحدهما لا على التعيين القابل للانطباقعلى كل واحد من الأطراف و هذا ليس بحجة ومدلول التزامي و هو نجاسة أحد الكأسينالذي هو أحد أطرافه المعين في الواقع و قدمرّ ان المدلول الالتزامي حجة و لو لم يكنمطابقية حجة و في المقام أيضا كذلك فإنالشهادة على أحدهما من لوازمه نجاسةالمعين أيضا فهو مما قامت عليه البينة لأنالشهادة متحققة فيه بالخصوص و يجبالاجتناب بواسطة عنوان اللازم لأحدهما


[1] الوجه الأول هو المتيقن على فرض قبولخبر العدل الواحد إذا لم ينف أحدهما قولالآخر و الا فالأخير هو المتعين.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست