responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 338

لو لم يكن الجمع ممكنا و الدليل على الكلالروايات:

فمنها ما دل على نجاسة خصوص الأرنب والثعلب و عامة السباع مثل مرسلة يونس عنبعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلامسئلته هل يحل ان يمس الثعلب و الأرنب أوشيئا من السباع حيا أو ميتا قال عليهالسّلام لا يضره و لكن يغسل يده (في باب 34من أبواب النجاسات).

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلاميغسل يده فإن الأمر بالغسل ظاهر فيالنجاسة و الا فلا وجه له و فيه ان هذهالرواية ضعيفة سندا و دلالة أما السندفضعفه لا يكون للإرسال لأن مرسل يونسمعتبر و لكن نقل عن محمد بن عيسى الذي يكونضعيفا كما عن النجاشي و الصدوق و قالالنجاشي لا أثق برواية يكون محمد بن عيسىمتفردا بها و ضعّفها و اما إعراض المشهورعنها فلا يدل على ضعفها لأن الشهرة تكون منالمتأخرين.

و اما الدلالة فضعفها من جهات: الجهةالاولى ان السباع قد دل الدليل على عدمنجاسته و لا يكون نجس العين الا الكلب والخنزير، و الثعلب لا شبهة في كونه منالسباع و اما الأرنب فإنه قد قيل أيضا انهمن السباع و على فرض عدم كونه منها فيكونمن الوحوش الذي دل الدليل أيضا على عدمنجاستهم.

و الجهة الثانية ان صدر الرواية و ذيلهافيه تهافت لأن السؤال يكون عن المس والتعبير بالحلية يكون لأجل محذور النجاسةو الا فالحرمة التكليفية لا تكون فيالمقام فقال عليه السّلام في جوابه لاتضره و عدم كونه مضرا معناه عدم النجاسةفكيف يمكن [1] ان يقال ان لفظ يغسل يده يكونظاهرا في النجاسة.

الجهة الثالثة انها على فرض صحة سندها ودلالتها يكون لها معارض و هو صحيحةالبقباق (باب 1 من أبواب الأسئار ح 4) قالسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] لا يمكن ان يكون ظاهرا في النجاسة و لكنمقتضاه الحمل على الكراهة و استحباب غسلاليد.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست