responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 333

عرق الصبي الجنب من الحرام لوجود الملاك وهو المفسدة في هذا العمل الحرام والاحتمال الثالث ان يفصل بين الواجبات والمحرمات فنقول ان الواجبات لما تكونحرجيا على الصبي لا يكون الحكم بالنسبةإليه فعليا و لكن المحرمات لما يكون هوالترك فقط فلا إشكال في ان يكون مكلفا بهافعلى هذا أيضا عرقه نجس لفعلية النهي هذاكله في حكم عرقه اما انه هل ترفع النجاسةبواسطة الغسل أم لا ففيه خلاف و احتاطالمصنف (قده) و ما فهمنا الى الآن وجهالاحتياط لانه اما ان نقول ان الصبي مكلف ويكون عباداته شرعية أولا فعلى هذا أيضااما ان نقول بنجاسة عرقه بالبيان السابقأولا فإن قلنا بعدم نجاسة عرقه فلا يجبعليه الغسل لرفعها لانه فرع وجودها و اماعلى فرض النجاسة على المسالك الثلاثة فيحديث رفع القلم من كونه من قبيل قاعدةالفراغ أو مثل الواجبات المعلقة أو كشفالملاك و القول بان عبادات الصبي قبلالبلوغ شرعية و لشمول الخطابات له أيضافإن غسله صحيح و إذا رفع أثر الجنابة يرفعأثر النجاسة أيضا و ان قلنا بنجاسة عرقه مععدم كونه مشمولا للخطايات فعرقه نجس الىآن البلوغ و الغسل و هذا كله واضح فليس وجهللقول بالاحتياط ثم قد مر منا بيان سقوطالخطاب و بيان وجود الملاك بعده و لكنبعضهم تمسك بإطلاق المادة و هو لا يتمعندنا.

[الثاني عشر عرق الإبل الجلالة]

في نجاسة عرق الإبل الجلالة

الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلقالحيوان الجلال على الأحوط

(1) أقول البحث في هذه المسألة تارة يكون منجهة بيان نجاسة خصوص الإبل الجلالة و تارةمن جهة الأعم منه و من سائر الحيوانات والبحث أو لا يكون في بيان عرق خصوص الإبل والعمدة فيه الروايات و يكون الحكمبالنجاسة مشهورا بين المتقدمين منالعلماء رضوان اللّه عليهم فصرح عدة منهمبالنجاسة و كذا صرح‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست