responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 242

و كذا إطلاق دليل التعبية يشمل حتى صورةالإنكار.

لأنا نقول لا يكون الأحكام الوضعية منوطةبحديث الرفع فان الآثار الوضعية لا ترفعبل ما يرفع هو المؤاخذة فلا يكون للمميزتكاليف شرعية [1] بلحاظ المؤاخذة لا بلحاظأصل التكليف. و الحاصل ان قيل انه رفعالقلم عن الصبي فلا يكون معناه انه لواعتقد ما يوجب كفره لا يترتب عليه أثرالنجاسة فإنها اثر وضعي لا ترفع به.

و من هنا ظهر ان كلام صاحب الجواهر و منقال بأنه في صورة عدم الإظهار و الإنكاريحكم بإسلامه غير وجيه فان خصوص التبعيةلا يترتب عليه هذا الأثر.

و اما المميز الذي ما أنكر الإسلام و لاتبع الكفر فان كان الإسلام و الكفر منالمتضادين فلا يكون مسلما و لا كافرا و انكان من باب العدم و الملكة فيكون كافرا.

قوله: و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلالأو من الزنا و لو في مذهبه‌

(1) أقول اختلفت كلماتهم هنا فان من بعضهايستفاد منها ان الخدشة تكون من قصورالمقتضى و هو الإجماع أو السيرة لأنالمتيقن منه صورة عدم كونه من زنا، الا انيستفاد مما دل على ان ولد الزنا ليس بولد ولكن هذا لا يكون دليلا لأن السنة الرواياتلا تكون نفى الولدية بل تحكم بعدم إرثه وهو يكون تخصيصا في الحكم مع انه ولد تكويناو ما دلّ بان ولد الزنا نجس لا يكون من جهةالنجاسة بل يكون‌


[1] أقول هذا مسلك الشيخ الأنصاري (قده) فيالرفع و لكن إطلاق الرفع كما استفدنا منه(مد ظله) في الأصول في حديث الرفع و فيالفقه في المعاملات في حديث رفع القلم و هوالحق يوجب رفع مطلق الآثار لكن التكليفيكون متوجها الى كل من يمكنه تلقّيه و لذاعبادات الصبي تكون مشروعة فالحديث منصرفعن الإطلاق.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست