responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 208

عدم المؤاكلة معهم.

فان قلت انها تحمل على القذارة و الكراهةمثل الأسئار المكروهة و يؤيده مرسلة وشاءعن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره سؤرولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني والمشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلكعنده سؤر الناصب (في باب 3 من الأسئار ح 2).

قلت النهي ظاهر في الحرمة مع قطع النظر عنالشاهد فان الحمل على الكراهة خلاف الظاهرو اما الشاهد فلفظة كره كثيرا ما يستعمل فيالحرمة على ان المشرك أيضا ذكر في هذهالرواية و لا يقال بأنه طاهر.

ثم اعلم ان الرواية تبين حكم اليهودي والنصراني لا حكم سائر أقسام الكافرفالمجوس يكون القدر المتيقن منه و الناصبيكون فيه الرواية انه أنجس من الكلب و لكنلا يمكن استفادة نجاسة مثل البهائي مع انهنجس الا على القول بعدم الفصل.

و منها (باب 14 من أبواب النجاسات ح 4) صحيحةمحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فيرجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده و لايتوضأ.

و منها رواية أبي بصير (باب 14 من أبوابالنجاسات ح 5) عن أحدهما عليهما السّلام فيمصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال منوراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك.

و تقريب الاستدلال ان الأمر بالغسل ظاهرفي النجاسة كما مر في سائر الموارد بضميمةارتكاز العرف بأن النجاسة تكون في ظرفالرطوبة و هكذا في المقام يقيد بالرطوبةلا غرو، و كذا الحمل على التعبد كما كانخلاف الظاهر في سائر الموارد فكذلك هنا.

لا يقال انا ابتلينا في هذه الروايةبتقييد أحد الإطلاقين اما إطلاق الأمرللوجوب بحمله على الاستحباب أو إطلاقالمتعلق سواء كان جافا أو رطبا بصورة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست