responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 198

أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلبالسلوقي فقال إذا مسسته فاغسل يدك. هذا هوالدليل على نجاسة الكلب.

و اما الخنزير فالإجماع قد ادعى علىنجاسته و يدل على ذلك روايات (في باب 13 منأبواب النجاسات) فمنها رواية على بن جعفرعن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قالسألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسلهفذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال ان كانقد دخل في صلوته فليمض و ان لم يكن دخل فيصلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكونفيه اثر فيغسله قال و سئلته عن خنزير يشربمن إناء كيف يصنع به، قال يغسل سبع مرات.

و منها خبر خير ان الخادم قال كتبت الىالرجل عليه السّلام اسأله عن الثوب يصيبهالخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإنأصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم فاناللّه انما حرم شربها و قال بعضهم لا تصلفيه فكتب عليه السّلام لا تصل فيه فإنهرجس.

و منها ما عن على بن رئاب عن أبي عبد اللّهعليه السّلام في الشطرنج قال المقلّب لهاكالمقلب لحم الخنزير قلت و ما على من قلب(يقلب) لحم الخنزير قال يغسل يده و مثلهاروايات كثيرة تدل على المطلوب.

و هذا واضح الا ان الكلام في المعارض و انكان المطلب من جهة الفقه تماما و لو لم يكنلها علاج فقهي صناعى لأن الأصحاب أعرضواعن المعارض.

فمنها اى من النصوص ما عن زرارة في شعرالخنزير عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزيريستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلكالماء قال لا بأس (باب 14 من أبواب النزح ح 2).

و منها أيضا ما عن زرارة في الجلد قال سئلتأبا عبد عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعلدلوا يستقى به قال: لا بأس (باب 14 من أبوابالنزح ح 17) و نقل‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست