responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 189

الثالث ان يقال انه ينقلب و كان الانقلاباحد المطهرات فيكون طاهرا و فيه ان هذاانعدام عرفي و لا يكون ما هو المعروف منبينهم الانقلاب لانه يكون تغير الصورةالعرفية فكأنه يكون مثل انعدام فضلة الفارفي الدقيق و الاستهلاك و الانعدام العرفيلا يصير سببا للطهارة الا على قول القائلبه و الحق كونه حقيقة أخرى غير الدم و يكونحكمهم بالطهارة لعدم الموضوع للنجاسة.


مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فيأنها دم أو ماء اصفر

مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فيأنها دم أو ماء اصفر يحكم عليه بالطهارة.


مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر

مسألة 10- الماء الأصفر الذي ينجمد علىالجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دماأو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحالجلدا.

أقول المسئلتان واضحتان مما مر.


مسألة 11- الدم المراق في الامراق حالغليانها منجس‌

مسألة 11- الدم المراق في الامراق حالغليانها منجس و ان كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.

(1) أقول ان المشهور الذي يكون كالإجماعبين المتأخرين انه نجس منجس و لكن القدماءحكموا بالطهارة مثل المفيد و الديلميمطلقا و الشيخ في النهاية و أبو الصلاح علىالطهارة أيضا في صورة كونه قليلا و لا يخفىان هذا يكون من صغريات كبرى مطهرية النارفيجب الدقة في ان مطهرية النار تكون من جهةالانقلاب أو الانعدام أو يكون مثل الماءمطهرا سواء انقلب أو انعدم أم لا؟ و بينهمخلاف، و فيه ما يرى في كلماتهم في بيانمطهرية النار بعضها يكون من باب الانقلابمثل صيرورة العود النجس رمادا و بعضهاغيره مثل العجين النجس إذا صار خبزافاللازم الرجوع الى الاخبار ليظهر المراد.

فمنها (باب 38 من أبواب النجاسات ح 8) عنيعقوب بن يزيد عن الحسين بن المبارك عنزكريا بن آدم قال سئلت أبا الحسن عليهالسّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت فيقدر فيه لحم و مرق كثير قال يهراق المرق أويطعمه أهل الذمة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست