responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 181

المتيقن منه ففي صورة الشك نرجع إلى قاعدةالطهارة و في المقام نشك في انه يكون منالمتخلف أو المسفوح لأنه بالنسبة إلى نفسهيكون دمه مسفوحا و باعتبار امّه يكون منالمتخلف في الجنين بعد ذكاته.

أقول على فرض وجود عموم لنا بان كل دم منالحيوان ذي النفس نجس فهذا الدم يكون منالشبهة المصداقية في المخصص و هو الدمالمتخلف فعلى فرض كونها مفهومية يمكنالتمسك بالعام و على فرضها مصداقية لايمكن.

و الحاصل اما يكون من الشبهة المصداقيةللمتخلف و لا يمكن التمسك بالعام فيه أوتكون من الشبهة المفهومية فيمكن التمسكبالعام للنجاسة لأن التمسك به فيها جائز واما على فرض قصور الدليل اى عدم وجود أصلفي المقام أيضا يكون هذا محل الاشكال. [1]


مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بالة، الصيد فيطهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال‌

مسألة 6- الصيد الذي ذكاته بالة، الصيد فيطهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال وان كان لا يخلو عن وجه [2].

(1) أقول يفرض الكلام في الصيد في صورة خروجالدم منه عادة و لم يمنع الخوف لصوت السهمعن خروج المتعارف فما يتخلف يكون من الدمالمتخلف و المصنف أيضا بعد القول بالطهارةأشكل عنده و بقية الفقهاء أيضا صارتالمسألة عندهم أيضا محل الاشكال ففيه خلافاما الأدلة على الطهارة في المتخلف كانتثلاثة: الأول التبعية للحم: بيانه ان للذبحافرادا عديدة و منها الصيد و لا يكون لحمهأيضا خاليا عن الدم عادة و عرفا فهذاالدليل كما انطبق على المذبوح ينطبق‌


[1] ما بيّن مد ظله وجه الاشكال على هذاالفرض و بعد الرجوع اليه ثانيا نفىالاشكال و ما كتبته هنا يكون ما سمعته منهمد ظله في جلسة الدرس و الحق انه على هذاالفرض عدم الاشكال فيه لانه لو كان منالتخلف فهو طاهر و لو كان غيره أيضا لايكون عنوان النجس عليه منطبقا.

[2] بل الطهارة هي الأظهر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست