نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 180
بالإطلاقات مثل الموثقة في دم منقارالطير لأن استفادة الأصل ما كان سنده هذهالرواية فقط بل هذه و سائر الروايات و ضمالغريزة و الاستقذار العرفي أيضا كان لهدخل فما هو التحقيق لنجاسة هذا الدم هو تركالاستفصال في الروايات و عدم الفرق عندالعرف بين ما كان له لون أحمر أو أبيض لعدمفرق بعض الاجزاء مع بعض هذا إذا أحرز انهدم و اما على فرض عدم إحراز كونه كذلك فانكان تحت كبرى كل شيء ينفصل عن الحي نجسفهو، و الا فإن قلنا ان الكبريات مختصةباللحم كما في روايات أليات الغنم أو قلناهذا يكون مما لا تحله الحيوة فيشكل القولبالنجاسة فتجري قاعدة الطهارة. مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس و منجس للبن مسألة 4- الدم الذي قد يوجد في اللبن عندالحلب نجس و منجس للبن. (1) أقول أول ما يرى من كلامه (قده) هو انالحكم بالنجاسة متين لان البناء كان علىان كل ما لم يكن من المتخلف نجس و هذا أيضايكون نجسا سواء كان دمويته من جهة عدم قوةالضرع على تصييره لبنا أو من جهة جراحة فيالطريق و عنوانه (قده) يكون لدفع التوهم والا فهذا يكون أحد أفراد الدم. مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطنالمذبوح مسألة 5- الجنين الذي يخرج من بطن المذبوحو يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال [1] (2) اعلم انه بعد تسليم كبرى أن ذكاة الجنينذكاة أمه نقول تارة يكون الذكاة بإخراجهمن بطن الام بشقه و تارة بخروجه من فرجه وعلى كلا التقديرين تكون المسألة محلالإشكال فإن فتوى المصنف تكون تبعاللجواهر على الطهارة مع الاشكال كما كانفتوى المتقدم منه بها على اشكال. و استدلوا عليه أولا بأنه ليس لنا عموملفظي على نجاسة الدم فإن السيرة و الإجماعو اصطياد الموارد الخاصة التي كانت دليلاعلى النجاسة يجب أخذ [1] فلا يترك الاحتياط.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 180