نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 139
و دلالتها تامة الا ان يشكل في الدعائم ولكن شيخنا النائيني و الشيخ النوري حكمابصحة سنده فيمكن ان يكون هذا دليل المشهور. و منها رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في باب61 من أبواب النجاسات ح 4) و فيها قوله عليهالسّلام «و زعموا ان دباغه ذكاته» فتدلعلى ان الميتة لا تطهر بالدبغ. و منها خبر ابى بصير (في الباب المتقدم ح 3)و فيه قوله عليه السّلام «ان أهل العراقيستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون اندباغه ذكاته» و هذا يكون بعد إلقاء على بنالحسين عليه السّلام الفر و الذي يؤتى بهمن العراق وقت الصلاة لنجاسته بهذاالتعليل تام الدلالة في عدم كون الدبغموجبا للطهارة. و لنا روايات دالة على عدم جواز الانتفاعبالميتة مثل رواية على بن أبي المغيرة (فيباب 61 من أبواب النجاسات ح 2) قال قلتالميتة ينتفع بشيء منها؟ فقال لا، الحديث. و المشهور استدلوا بالملازمة بين عدمجواز الانتفاع و النجاسة. و ان أشكل عليه و على جميع الرواياتالسابقة فلنا الاستصحاب اى استصحابالنجاسة التي هي قبل الدبغ. ثم هنا روايات معارضة الدالة على طهارةالجلد بعد الدبغ فمنها مرسلة الصدوق (باب 34من أبواب النجاسات ح 5) قال سئل الصادق عليهالسّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء و السمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأنتجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلى فيها. وحملها صاحب الوسائل على التقية أو انالجلد كان مما لا نفس له. و منها ما عن الفقه الرضوي (ص 41) و ذكاةالحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتةدباغها. و منها خبر حسين بن زرارة (في باب 34 منالأطعمة المحرمة ح 6) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيهاللبن و الماء أ فأشرب منه و أتوضأ
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 139