responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 120


مسألة 5- المراد من الميتة أعم مما مات حتفأنفه‌

مسألة 5- المراد من الميتة أعم مما مات حتفأنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

(1) لا شبهة و لا ريب ضرورة من الفقه في انالميتة سواء كان موتها بالموت حتف الأنفأو قتل و ذبح بغير ذبح شرعي يترتب عليه كلاثر يكون في دليل عن الشرع على عنوانالميتة سواء صدق عليه انه ميتة أو لم يصدقفلا حاجة لنا في البحث عن صدق الميتة علىاى شي‌ء و عدم صدقها.

انما الكلام [1] في ان اى شي‌ء يكونمصداقا للميتة ليفيدنا عند الشك و لا يصيراستصحابه مثبتا ففي صورة الشك في التذكيةان كان الأثر على عنوان الميتة فاستصحابالعدم الأزلي لا يثبت العنوان بخلاف صورةكونها عين غير المذكى فإنه لا يصيراستصحابه مثبتا و لكن نحن نكون في راحة عنالأقسام الخمسة التي ذكرها الشيخالأنصاري و الفاضل التوني فإنهما لهذاالمحذور ذهبا الى ان الواسطة خفية اماالعناوين التي نستفيد منها انه لا فرق بينما صدق عليه العنوان أم لا في الحلية فيمقام إثبات المدعى.

فمنها قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ إلى قوله تعالى إِلَّا ماذَكَّيْتُمْ (سورة المائدة الآية 3) فانالحلية أنيطت بما يكون مذكى فيكون غيرهميتة


[1] لا يخفى ان الكلام في ذلك أيضا يكون علىفرض القائل بأن عنوان الميتة في الشرع غيرعنوان عدم التذكية و الا فمن ذهب الى أنهماواحد من حيث الحكم لا يحتاج الى هذا فماكان ظاهر كلامه مد ظله عند التقرير هوالبحث عن ذلك على فرضه و أشكل عليهالمحصلون و لكن مراده لا يكون على فرضتسليم ان كل حكم على عنوان الميتة يكون علىعنوان غير المذكى.

و في روايات الباب كتبنا في الأصول بأنالميتة تصدق على غير المذكى في باب أصالةعدم التذكية من مباحث البراءة و سيجي‌ءهنا عن الأستاذ مد ظله و استصحاب عدمالأزلي غير جار عندنا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست