responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 119

باب 35 من أبواب النجاسات ح 6) انه سأل أخاهموسى بن جعفر عن العقرب و الخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدنّ يتوضأمنه للصلاة قال لا بأس:

فيمكن ان تكون هذه شاهدة على ان المرادبإراقة الماء يكون لنحو من السموم ثم انالوزغ أيضا صار محل النزاع و هو خارج عنهفي المقام لانه على فرض كونه من نجس العينلا بحث فيه بل البحث فيما كان قبل الموتطاهرا.


مسألة 4- إذا شك في شي‌ء انه من اجزاءالحيوان أم لا

مسألة 4- إذا شك في شي‌ء انه من اجزاءالحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة و كذا إذاعلم انه من الحيوان لكن شك في انه مما لهدم سائل أم لا

(1) أقول في الفرعين الذين يكونان في هذهالمسألة يكون بيان الشبهة المصداقية والمرجع فيها هنا قاعدة الطهارة و هذا واضح.الا انه هل يمكن ان يكون لنا أصل العدمالأزلي حتى يكون الأصل حاكما على القاعدةو لو كان موافقا أم لا و لا نتيجة له فقهيةبل النتيجة علمية.

فنقول في المقام يكون لنا استصحاب العدمالأزلي في الخاص فان العام يكون نجاسةالميتة و الخاص استثناء ما لا نفس له فانالحيوان الشخصي ما دام لم يكن، لم يكن لهنفس فإذا وجد شك فيه فيستصحب عدمه و لذايكون موافقا لان الخاص يكون معاضدا لقاعدةالطهارة فلو كان الاستصحاب في العام الدالعلى نجاسة الميتة جاريا يخالف القاعدة.

و الحاصل في الشبهة المصداقية لا اشكال، واما استصحاب عدمه الأزلي في صورة الشك فيانه مما له نفس أم لا حتى يكون فردا منالمخصص عن نجاسة الميتة و هو طهارة ما لانفس له ففيه مسالك عن النائيني و غيره والتحقيق عندنا التفصيل بين عوارض الوجودفيجري الاستصحاب فيه و اما لو كان من عوارضالماهية فلا يجرى استصحاب عدمه الأزلي وما نحن فيه يكون من قبيل الثاني فإن كونهذا نفس سائلة يكون في صقع الماهية و هو لايتأخر عن الوجود.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست